ضوابط الاستثمار بالمناطق الحرة.. حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.. ومنع إقامة المشروعات كثيفة الطاقة ما لم يوفر المستثمر مصدراً للطاقة.. وإعفاء بعض المنتجات من الضرائب والرسوم الجمركية

الجمعة، 13 فبراير 2015 08:48 م
ضوابط الاستثمار بالمناطق الحرة.. حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.. ومنع إقامة المشروعات كثيفة الطاقة ما لم يوفر المستثمر مصدراً للطاقة.. وإعفاء بعض المنتجات من الضرائب والرسوم الجمركية اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعى – أرشيفية
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت مسودة مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى نظم الاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.

أولاً: المناطق الحرة

أجازت المسودة لمجلس الوزراء إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة مشروعات، تهدف بالأساس إلى التصدير إلى خارج البلاد، وإنشاء مناطقة حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة ونصت على أنه لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ما لم يوفر المشروع مصدرا للطاقة اللازمة للتشغيل وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة.

كما نصت المسودة على أن يكون تخصيص العقارات بنظام الإيجار وعلى أن يتقدم المستثمر لإدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لحجز موقع الأرض والمساحة الملائمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الإيجار وسداد القيمة الإيجارية المقررة.

وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفق الشروط المتفق عليها فى عقد الإيجار ويجوز مد هذه الفترة ستة أشهر أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

وألزمت المسودة المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة وذلك عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له ويجب أن يسلم الأرض خالية، وفى حالة وجود مبانٍ أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة.

ونصت المسودة على أن لمجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى المناطق الحرة تستفيد من الضمانات والحوافز المقررة قانونا للمشروع المرخص له بالمنطقة الحرة، وذلك فى ضوء الضوابط التى يحددها المجلس الأعلى.

ونصت على عدم خضوع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير أو الإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.

وحظرت حظرًا مطلقًا استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواد كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة وبموافقة جهاز شئون البيئة السماح بدخول المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العامة بالمناطق الحرة إلى البلاد متى كان دخولها بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا للقوانين واللوائح السارية فى هذا الشأن وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج.

ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانونًا وذلك لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البلاد من سلعة إستراتيجية وفى حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وبما لا يضر بالمنتج المحلى ونصت المسودة على إعفاء كل مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، ونصت أيضا على عدم خضوع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والموسسات العامة.

ونصت المسودة أعلى تطبيق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بهذه المناطق وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية.

وأعطى لمجلس إدارة الهيئة الحق فى أن يضع نظامًا خاصًا للتأمين الاجتماعى وتأمين إصابات العمل ويجب ألا تقل مزايا هذا النظام عن المزايا المقررة فى تشريعات التأمين الاجتماعى، وإلى أن يصدر هذا النظام يسرى نظام التأمين الاجتماعى المعمول به على العاملين المصريين كما يسرى على العاملين الأجانب متى اختاروا ذلك.

ثانيا: المناطق الاستثمارية

نصت المسودة على أن إنشاءها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق للاستثمار فى مختلف المجالات على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة النشاط أو الأنشطة التى يتم مزاولتها فيها والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها بالإضافة إلى أية شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.

ويجب على المطور أن يتخذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه والتى توافق عليها الهيئة.

ويكون لكل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة يختص بوضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط فى المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ويكون له الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء ولممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة وتسرى على المناطق الاستثمارية أحكام المواد الخاصة بإزالة المنشآت والتأمين عليها وعلاقات العمل الخاصة بالمناطق الحرة كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك.

أما بالنسبة للاستثمار فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فقد نصت المسودة على أنه سيكون وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة فى القانون المنظم لذلك، والذى سيعرض على لجنة الإصلاح التشريعى بالتزامن مع قانون الاستثمار.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة