"مكاتب الاعتماد" آلية جديدة يقرها مشروع قانون الاستثمار لتفعيل "الشباك الواحد"

الخميس، 12 فبراير 2015 10:08 م
"مكاتب الاعتماد" آلية جديدة يقرها مشروع قانون الاستثمار لتفعيل "الشباك الواحد" وزير العدالة الانتقالية
كتبت نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استحدث مشروع قانون الاستثمار، الذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لترجمة فكرة الشباك الواحد، والتى سماها مشروع القانون الجديد" النافذة الاستثمارية ".

ومن ضمن آليات "النافذة الاستثمارية"، التى ضمنها مشروع القانون، "مكاتب الاعتماد"، وهى مكاتب خاصة مرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار، بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، يلجأ لها المستثمر اختياريًا للتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لإنشائه أو تشغيله وإعطائه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها إلى الهيئة.

وحسب مشروع القانون، يتوفر لدى الهيئة جميع البيانات المتوفرة لدى الجهات الإدارية ويتوجه إليها المستثمر ومن شأنها أن تصدر شهادة مفادها، أن المستثمر استوفى جميع الشروط الفنية والمالية اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المقررة بمنح الموافقات والتصاريح و التراخيص، ويتوجب عليها بعد ذلك إرسال نسخة منها إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتكون تلك الشهادة مقبولة لدى المندوب المفوض لكل جهة إدارية مختصة بالهيئة العامة للاستثمار وتنتقل إليه صلاحيات السلطة المختصة بقوة القانون، ويكون لديه القدرة على منح الترخيص بمجرد فحص الشهادة، ويكون الاعتراض على الشهادة بقرار مسبب.

ووفر مشروع القانون الحماية للمندوب، إلا فى أحوال المخالفة العمدية للقوانين واللوائح والخطأ الجسيم، أو الانحراف فى استخدام السلطة، حيث نص مشروع القانون فى مادته (22) على أن المندوب المفوض لا يُسأل جنائيًا أو تأديبيًا عن أعماله المرتبطة بنظام النفاذة الاستثمارية إلا فى أحوال الانحراف بالسلطة أو المخالفة العمدية للقوانين واللوائح أو الخطأ الجسيم.

وتعتبر شهادة الاعتماد وفقا لمشروع القانون، ورقة رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدارها على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل الهيئة العامة للاستثمار بقرار من مجلس إدارتها، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.

كما الزم مشروع القانون، "مكاتب الاعتماد" بعده أمور، فى مقدمتها، الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصله، وبذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

وحدد شروطا لحصول مكاتب الاعتماد على تراخيص عمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنويا لتغطية المخاطر والاضرار الناجمة عن الخطأ وتحدد اللائحة التنفيذية باقى الشروط اللازمة للترخيص للمكاتب بدرجاتها المختلفه لمزاولة أعمالها.

و لم يقتصر مشروع القانون أمام المستثمر، التعامل مع مكاتب الاعتماد، حيث ينص المشروع على إمكانية إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح عن طريق النافذة الاستثمارية إما عن طريق المستثمر بنفسه أو عن طريق شركات تنشئها الهيئة أو تشترك فيها، أو إمكانية إسناد الاختصاص بفحص المستندات إلى مكاتب فنية خاصة معتمدة يتم تنظيم عملها عن طريق الهيئة وينظم القانون مسئوليتها فى أحوال المخالفة والتأمينات اللازمة لذلك.

- لمعلوماتك :

*مكاتب الاعتماد : هى المكاتب لمكاتب المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، والتى يلجأ لها المستثمر اختياريًا للتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لإنشائه أو تشغيله وإعطائه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها إلى الهيئة.

شركة الترويج: الشركة المساهمة المصرية التى يجوز للهيئة أن تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها وفقًا لحكم المادة «97» من هذا القانون، ويتم التعاقد معها من الهيئة لتنفيذ بعض مهام الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى الداخل أو الخارج.

*المندوب المفوض: المسئول الحكومى المنتدب من الجهة الإدارية المختصة للعمل فى نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أى من فروعها، والذى تنتقل إليه بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار التراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات، وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار بما فى ذلك تراخيص البناء.

*النافذة الاستثمارية: النظام الإجرائى والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعة الاستثمارى، وما يلزم لذلك من معلومات، من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة