التأمينات : تيسيرات جديدة لإنهاء خدمة العامل المؤمن عليه

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2015 11:16 ص
التأمينات : تيسيرات جديدة لإنهاء خدمة العامل المؤمن عليه أمال عـبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت آمــال عبد الـوهـاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تعليمات للتيسير على العاملين المؤمن عليهم في حال وجود نزاع على سبب إنهاء الخدمة وفقا لأحكام المادة 131 من اللائحة التنفيذية من قانون التأمين الاجتماعي حيث نظمت هذه التعليمات سبل بحث النزاع حول سبب إنهاء خدمة العامل في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقدم صاحب العمل أو المؤمن عليه بإستمارة نهاية الخدمة المعروفة بإستمارة 6 تأمينات إجتماعية لمكتب التأمينات الواقع في دائرته محل العمل , بعد نفاد المدة المشار اليها والذي من خلالها يتم مخاطبه وزارة القوى العامله لتفصل في النزاع بين العامل وصاحب العمل.

واضافت امال عبد الوهاب فى تصريحات البوم ان مكتب التأمينات المختص سيتولى توقيع استمارة إنهاء الخدمة , وذلك حتى لا يضار العامل من جهة صاحب العمل في عدم تحرير الاستمارة , وحيث يقوم مفتش التأمينات ورئيس قسم التفتيش المختص بالتوقيع عليها إدارياً وتعتمد من مدير المكتب وذلك بما لا يخالف القانون ولصالح العمل والمتعاملين مع الصندوق.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة