يتضمن مشروع القانون ستة مواد:
المادة الأولى: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالمدينة أو المركز الذى تقع فى نطاقه الجغرافى الأعمال المطلوب ترخيصها، بإصدار التراخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسعتها، أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية وذلك بقرار خلال ستين يومًا من تاريخ ورود الأوراق إليها مستوفاة بالنسبة للترخيص بالبناء وثلاثين يومًا لباقى الأعمال.
ويعتبر انقضاء المدتين المشار إليهما دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطرها ببدء الأعمال محل الطلب ويختص المحافظ بالفصل فى التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها.
المادة الثانية: يجوز الترخيص بإصدار دار مناسبات أو وحدة علاجية أو مركز خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها، ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقًا للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكنى، وكذلك لا يجوز فى غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دور عبادة على أرض زراعية.
المادة الثالثة:
على الجهة الإدارية المختصة عند إصدار الترخيص بالبناء لدار عبادة جديدة مراعاة الشروط الآتية:
1_ أن يقدم الطلب مشفوعًا بموافقة وزارة الأوقاف لبناء المساجد، أو بموافقة الجهة الدينية المختصة المعترف بها فى مصر لبناء دور العبادة لغير المسلمين
2_ أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونًا فى مصر مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل بحد أدنى خمسين أسرة.
3_ ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور عبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثلة لأتباع نفس الدين والمذهب عن 500 متر، وألا تقل المساحة الكلية للبناء عن 250 متر مربع.
4_ لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائى سابق فى تاريخ نشوئه على تقديم طلب الترخيص
5_ يحظر إقامة دور عبادة على شواطئ النيل أو الترع أو أى مناطق محظور البناء فيها وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أو أى قانون أخر وكذلك يحظر البناء فى المناطق الأثرية والتاريخية إلا بموافقة المجلس الأعلى للآثار.
المادة الرابعة:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون من الجهة الإدارية المختصة ووفقًا للإجراءات التى تحيلها اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة:
دور العبادة القائمة فعلًا والتى لم ترخص بعد يجرى توفيق أوضاعها مع الجهات الإدارية وذلك بترخيصها خلال ستة أشهر من صدور القانون بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن للجهات المختصة
المادة السادسة:
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة للجرائم المماثلة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
أبرز التعديلات على مسودة القانون القديمة:
يختلف المشروع الحالى للقانون، عن المسودة القديمة التى وضعت فى عهد المجلس العسكرى عام 2011 ، حيث كانت تمنح المحافظين سلطة الموافقة على بناء دار العبادة وهى السلطة التى نقلتها المسودة الحالية للجهة الإدارية بالمركز أو الحى وأعطت المحافظ سلطة الفصل فى التظلمات خلال ثلاثة أشهر من تقديم التظلم.
كما تم تعديل المادة الثالثة التى اشترطت أن يتناسب عدد دور العبادة مع عدد السكان وأضيف لها الحد الأدنى 50 أسرة بحيث لا يمكن بناء دار عبادة فى مكان يقل فيه عدد السكان عن 50 أسرة، كذلك فإن المادة الثالثة عدلت أيضًا المسافة بين المكان المطلوب بناء دار عبادة فيه وأقرب دار عبادة لنفس الدين أو المذهب لتصبح 500 متر بعد أن كانت ألف متر فى المسودة القديمة، كما تم تعديل المساحة التى تقام عليها دار العبادة حيث اشترطت المسودة القديمة ألا تقل عن ألف متر، وصارت 250 متر بعد التعديل.
وحرصت المسودة الجديدة، على أن تضع فى مادتها الثالثة عبارة "أتباع نفس الدين أو المذهب" لكى تتجنب جدلًا أثير فى مشروع القانون القديم الذى اكتفى بعبارة "أتباع نفس الدين" مما تسبب فى اعتراضات الكنائس المسيحية التى تتبع نفس الدين مع اختلاف الطوائف ورغبة كل طائفة فى بناء دار عبادة خاص بها ولأتباعها.
عدد الردود 0
بواسطة:
قاهر الفساد
كيف يتم المساواى بين الاديان والمذتهب المختلفة رغم التفاوت الكبير فى الاعداد هذا ظلم كبير !!
عدد الردود 0
بواسطة:
الكبير اوى
ارجو اضافة المادة دى فى القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
جورج
مسوده توافقيه تحتاج لبعض التنقيح
عدد الردود 0
بواسطة:
Ekonom
ماذا لو فكرنا لحظة و افترضنا وطن بدين واحد و مذهب واحد.