ويستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:
"تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة فى فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية".
أخبار متعلقة..
- قرار رئاسى بإنشاء أمانة عامة لمجلس الأمن القومى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة