وافق مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، حيث نص التعديل فى القانونين على أنه "كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى".
وأعلن أنه فى إطار السعى لإقامة مشروع للصرف الزراعى من بركتى موط والمراشدة وإقامة غابات شجرية بمحافظة الوادى الجديد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة نحو عشرة آلاف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح المحافظة.
الحكومة:غرامة 5 آلاف جنيه وحبس 6 أشهر لمن يدير محل مغلق أو محكوم بإزالته
الخميس، 31 ديسمبر 2015 05:33 م
مجلس الوزراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
الحبس