حماية المستهلك يحيل شركة جوفى ترونكس للموبايل فى 7 قضايا للنيابة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015 10:35 ص
حماية المستهلك يحيل شركة جوفى ترونكس للموبايل  فى 7 قضايا للنيابة اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال جهاز حماية المستهلك، شركة جوفى ترونكس للتوكيلات التجارية، إلى النيابة العامة ، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين .

وقال عاطف يعـقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات له اليوم، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة، استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة ، HTC desire 816 ، وماركة LENOVO ، بعد إعلان الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى ، ورفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه تم إصلاحه.

وأضاف أن الشركة رفضت استبدال جهاز ماركة، LENOVO بالرغم من إصلاح الجهاز ثلاث مرات خلال السنة الأولى من الضمان، وأوضح أنه وردت الى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة ، بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816 وباللجوء للشركة للعمل على إزالة أسباب المشكلة، وجدوا مماطلة من الشركة فى حل المشكلة.
وأشار إلى أنه ورد للجهاز العديد من الشكاوى ضد نفس الشركة المشكو فى حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل ، وبفحص الشكاوى تبين إصلاح الجهاز ثلاث مرات بالشركة خلال السنه الأولى من الضمان مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقا لقانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006 ، الا أن الشركة ماطلت فى ازالة أسباب الشكاوى .

ونوه يعقوب إلى أنه وفقا لنص المادة ( 6 )من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة2006 " على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط "

وأضاف أن المادة (7) من ذات القانون تنص على أنه " يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، وأن يعلن توقفه عن انتاج المنتج أو التعامل عليه، ويحذرالمستهلكين بعدم استخدام المنتج ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بابدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وإلا يحال الآمر الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما بشأنه ".

ونصت المادة ( 9 ) من ذات القانون على أنه " يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الاخلال بالخدمة الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه".

وأكد يعقوب، أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بالزام الشركة باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكين دون أى تكلفة اضافية ، الا أن الشركة المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

وصرح يعـقوب، أن هذه الواقعة تشكل جنحه اقتصاديه عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه احالة الشركة المخالفة للقانون الى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا .

وأكد يعـقوب، أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

البرنس عادل

شكر وتقدير

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة