إسراء الطويل تعود للحبس الاحتياطى إذا خالفت المادة "201" من قانون الإجراءات الجنائية.. محامى المتهمة: ملتزمة بعدم مغادرة مسكنها إلا للعلاج أو للضرورة القصوى أو بإذن من قسم الشرطة

الإثنين، 21 ديسمبر 2015 10:14 ص
إسراء الطويل تعود للحبس الاحتياطى إذا خالفت المادة "201" من قانون الإجراءات الجنائية.. محامى المتهمة: ملتزمة بعدم مغادرة مسكنها إلا للعلاج أو للضرورة القصوى أو بإذن من قسم الشرطة إسراء الطويل
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد إخلاء سبيل المصورة الصحفية "إسراء الطويل" أمس من محكمة جنايات القاهرة أول قرار يصدر بهذا الشكل لمتهم ينتمى لجماعة الإخوان، وأن يرتبط إخلاء السبيل مع التدابير الأمنية والاحترازية، وليس كما اعتدنا أن يكون الإخلاء بكفالة أو لظروف صحية.

قال حليم حنيش، محامى "إسراء"، لـ"اليوم السابع"، إن الفقرة الأولى من المادة رقم 201 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى ينص على أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية؛ وهى إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو أن المتهم يقدم نفسه لقسم الشرطة التابع له فى أوقات محددة أو حظر أماكن محددة على المتهم.

وأضاف "حنيش" أنه إذا خالفت إسراء الالتزام بالتدابير التى نص عليها قرار إخلاء السبيل يجوز للقاضى إعادتها للحبس الاحتياطى مرة أخرى، مؤكدا أن مدة التدابير الأمنية هى نفس مدة الحبس الاحتياطى ويتم تجديدها مثل الحبس الاحتياطى.

وقال محامى إسراء الطويل، إنها تقيم حاليا بمسكن أسرتها التابع لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وإن التدابير الأمنية الصادرة بحق موكلته هى عدم إبراح مسكنها إلا للعلاج أو للضرورة القصوى أو بإذن من قسم الشرطة، بالإضافة إلى التوجه مرة واحدة كل أسبوع للتوقيع فى دفتر المراقبة.

من جانبه قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن المحكمة لها الحق فى إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية واستبدال الكفالة ببعض التدابير الأخرى المنصوص عليها قانونا، ومنها عدم تردده على مكان معين، أو مزاولة نشاط بعينه.

وأضاف الجنزورى أنه فى حالة مخالفة المتهم المخلى سبيله على ذمة القضية نص قرار المحكمة فإن من حق القاضى إصدار قرار بإعادته إلى الحبس الاحتياطى مرة أخرى، وأن الجهة الأمنية المنوطة بمراقبة التزامها بقرار إخلاء السبيل هى من تحدد مدى التزامها من عدمه، وتقدم للمحكمة التى تنظر قضيتها ما يفيد ذلك ليصدر القاضى قراره باستمرار إخلاء سبيلها أو حبسها على ذمة القضية.

وقال المحامى طارق العوضى، إن المتهم الصادر بحقه قرار إخلاء سبيل مع التدابير الأمنية يتم إدراج اسمه على الفور ضمن قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من نظر القضية والحصول على براءة من الاتهام الموجه إليه.

وأكد العوضى أن نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كانت معطلة ولا يتم العمل بها وأن على المتهم الصادر بحقه هذا القرارا الالتزام به حتى لا يتعرض للحبس الاحتياطى مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل إسراء الطويل، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام لظروفها الصحية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة