حيثيات الحكم بإلزام الداخلية بسحب تراخيص الأسلحة من المدنيين حال إطلاقهم النار على الأمن.. محكمة القضاء الإدارى: إطلاق الرصاص على الشرطة عصيان ضد الدولة وتقرر سحب ترخيص سلاح من صاحب محطة وقود بالبحيرة

الإثنين، 09 نوفمبر 2015 06:12 م
حيثيات الحكم بإلزام الداخلية بسحب تراخيص الأسلحة من المدنيين حال إطلاقهم النار على الأمن.. محكمة القضاء الإدارى: إطلاق الرصاص على الشرطة عصيان ضد الدولة وتقرر سحب ترخيص سلاح من صاحب محطة وقود بالبحيرة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- المحكمة تلزم مدير أمن البحيرة بسحب ترخيص سلاح من صاحب محطة وقود أشهره ابنه فى وجه موظفى التموين وتدعو وزير الداخلية لمحاسبة مفتش مباحث أعد تقريرًا لصالح المتهم


حكم رادع أصدرته اليوم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه أن إطلاق الأعيرة النارية على الشرطة يوجب على مديرى الأمن إلغاء ترخيص هذه الأسلحة نهائيًا، وقالت إن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصيانًا لفكرة الدولة وتمردًا فجًا يؤدى إلى الفوضى.

كما أكدت المحكمة أن إباحة أى عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون قيامها بأداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب، ويؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون.

وطالبت المحكمة وزير الداخلية بالتحقيق مع مفتش بالبحث الجنائى أعد تقريرًا لصالح ابن المدعى الذى أطلق الأعيرة من مسدس والده على رجال مباحب التموين أثناء ضبطهم له بتهمة تهريب السولار، وأكدت أن الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين إداراتها المختلفة للوصول للحقائق التى تمكن القضاء من إنفاذ العدالة فى معاقبة الخارجين عن القانون.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له بتهمة تهريب السولار وألزمت المدعى المصروفات.

قالت المحكمة: بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ضد كل مظاهر الفساد وقوى الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن أن يعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان على نحو ما كشفت عنه وثيقة إعلان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وأضحى التزامًا دستوريًا على عاتق الشرطة- كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل- أن تكون فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآداب العامة، وفى المقابل ألقى المشرع الدستورى على عاتق الدولة أن تكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وألزم المشرع العادى بأن يضع الضمانات الكفيلة بذلك .

وأكدت المحكمة أن استخدام الأسلحة فى مواجهة الشرطة وهى الساهرة على خدمة الشعب يوجب إلغاء الترخيص بصفة نهائية باعتبار أن استخدام السلاح ضد أعضائها أثناء قيامهم بأداء واجبهم الدستورى فى توفير الأمن والطمأنينة يعد عصيانًا لفكرة الدولة وتصرفًا همجيًا وتمردًا فجًا يؤدى إلى الفوضى، وأن إباحة أى عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون قيامها بأداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب، وأن يؤثر على عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون حماية للأمن وتحقيقًا للطمأنينة وسهرًا على حفظ النظام العام وصونًا للآداب العامة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن إطلاق ابن المدعى الأعيرة النارية من مسدس والده على قوات الشرطة يخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس وهى الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح، فضلا عن أنه لا يجوز للأب أن يسلم ابنه سلاحه المرخص له به مما يمثل قمة الإهمال والإساءة لاستخدام السلاح فى غير ما شرع له ويكون قرار مدير الأمن متفقًا مع صحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة أن المدعى كان قد صدر ترخيص السلاح بغرض الدفاع عن النفس، وأنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وبالتحديد فى 16/10/2012 وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة تفيد بأن المدعى المرخص له بالسلاح المذكور صاحب محطة وقود سيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعى إسكندرية القاهرة دائرة مركز أبو حمص يقوم بتجميع سولار المحطة التى يملكها وامتناعه عن بيعه وتصرفه فى حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالإسكندرية على السيارة رقم س . ف . أ 6258 وتم التصرف فى كمية مقدارها 6000 لتر سولار من إجمالى الكمية المذكورة لأحد الأشخاص خارج المحطة، وتبقى معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة، مما تسبب فى حرمان العديد من المواطنين من تموين سياراتهم وانتشرت أزمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود، على النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح أبو حمص وعلى إثر ذلك قامت إدارة شرطة التموين برئاسة وكيل الإدارة استهدفت السيارة المشار إليها وأمرت السائق بالاتجاه مع الحملة والسير صوب مقر مركز شرطة أبو حمص للتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، ثم فوجئت اللجنة بأن نجل المدعى وآخرين يعترضون الحملة بسيارة هيونداى وقام ومن معه بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه القوات لإرهاب الحملة حتى يتمكن السائق بالهروب بالسيارة مما أدى إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية وتبين للرائد المذكور أن المسدس الذى أطلق منه ابن المدعى الأعيرة النارية خاص بوالده المدعى نفسه، وهو ما دون بالفعل فى مذكرة إدارة الرخص بمديرية أمن البحيرة بما صدقته التحريات التى أجريت الأمر الذى مؤداه إساءة استخدام المدعى للسلاح المرخص له بأن سلمه لابنه لإطلاق الأعيرة النارية لإدخال الرعب فى نفوس أعضاء الحملة التى تعاملت مع الموقف بالأمانة الواجبة مما ترتب عليه القبض على المذكور، وذلك على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى ولا يجوز للمرخص له تحت أية ظروف تسليم سلاحه المرخص له به لأحد أيا كان.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغير مما تقدم التقرير الذى حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بإدارة البحث الجنائى من أن المعلومات التى توصل إليها سيادته تفيد أنه "يرجح" أن يكون السلاح الذى استخدمه نجل المدعى خاص بالمدعى، فذلك القول فضلا عن أنه لا تطمئن إليه المحكمة حيث ترسخ فى عقيدتها من خلال ما حرره وكيل إدارة مباحث التموين الذى شاهد الواقعة على الطبيعة وقاد الحملة أن السلاح الذى استخدمه نجل المدعى لإرهاب الحملة ومقاومتها هو السلاح الخاص بوالده وهو المدعى، وذلك ما كشفت عنه الأوراق من خلال تحريات مباحث مديرية التموين، التى جاءت أكثر صدقًا من تحريات إدارة البحث الجنائى المنوط بها إجراء التحريات بعناية الإدارة الحريصة، بحسبان أن مباحث التموين هى التى عايشت الواقعة، وما كان يجب على مفتش مباحث المديرية بإدارة البحث الجنائى أن يحرر تقريرًا على خلاف ما ثبت فى حق ابن المدعى الخاص باستخدامه سلاح والده الثابت لدى تحريات مباحث التموين، خاصة أنه يعلم بحكم موقعه الوظيفى والشرطى وخبرته فى البحث الجنائى أن كلمة "يرجح" لا يجوز استخدامها مع من ثبت فى حق ابن المدعى من استخدام سلاح والده على وجه القطع واليقين لا الشك والتخمين، مما يترتب عليه نتائج خطيرة قد تؤدى إلى تبرئته جنائيا عن الفعل الآثم فى مهاجمة رجال الشرطة، وما يؤدى إليه تقريره من عدم سلامة تصرف مدير الأمن بقراره المطعون فيه وهو فى الحق يعد قرارًا مشروعًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق.

واختتمت المحكمة حكمها أنه فضلا عن أن ما حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بإدارة البحث الجنائى المذكور من تقرير فى هذا الشأن يوجب على أجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين إداراتها المختلفة للوصول للحقائق التى تمكن القضاء من إفراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون لحماية الشرطة أنفسهم وحماية المجتمع الأمر الذى يثير الريب حول محرر هذا التقرير والدوافع التى أدت به لتقريره على هذا النحو الذى من شأنه تجرؤ المعتدين على قوات الشرطة بدلا من ردعهم حتى يتحقق الأمن فى البلاد مما ترى معه المحكمة أنه لوزير الداخلية مساءلة المذكور عما حرره من تقرير يغاير ما ثبت يقينا فى حق ابن المدعى باستخدامه سلاح والده فى إطلاق النار على شرطة مباحث التموين وما اطمأنت إليه عقيدة المحكمة .


موضوعات متعلقة



- القضاء يلزم الداخلية بإلغاء ترخيص أسلحة المدنيين حال إطلاق نار على الأمن








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة