المحكمة الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية المادة 174 من قانون ضرائب الدخل

الأحد، 08 نوفمبر 2015 01:45 م
المحكمة الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية المادة 174 من قانون ضرائب الدخل المحكمة الدستور - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور، بالجلسة المنعقدة اليوم بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر رقم 157 لسنة 1981 بشأن انقضاء الخصومة فى المنازعات الضريبة، إذا كان الوعاء الضريبى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".

وأضافت أن النزاع الموضوعى يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالى يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثم فليس هناك مصلحة للمدعين فى الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة