المحكمة الاقتصادية تعاقب مسئول شركة رؤيه للمقاولات بغرامة 10 آلاف جنيه

الأحد، 08 نوفمبر 2015 11:36 ص
المحكمة الاقتصادية تعاقب مسئول شركة رؤيه للمقاولات بغرامة 10 آلاف جنيه صناعة اثاث - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 608 لسنة 2015 جنح اقتصاديه القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة رؤيه للمقاولات العامه للأثاث مبلغ عشرة ألاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

من جانبه أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادره في هذا الشأن.

وأضاف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان رسمى، أن الحكم جاء بناءاً على شكوى تلقاها الجهاز من أحمد رفعت سنوسى يتضرر فيها من تعاقده على تصميم وتصنيع مطبخ مع شركه رؤيه للمقاولات العامه والكائنه بدائرة قسم ثان مدينة نصر – محافظة القاهره، وحال الاستلام وجد بالمطبخ عدة عيوب ونقص بعض الأجزاء وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى.

وقال يعقوب، إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وبمواجهة المشكو في حقه بها أفاد بأن الشاكى تسلم المطبخ ولا ينقصه الا ملحقات بسيطه ، واذ تم فحص المطبخ بمعرفة الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده ثبت بتقريرها وجود عيوب فنيه تقع على مسئولية الشركه و بعرض الأمر على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارا بالزام شركة رؤيه للمقاولات العامه للأثاث بتلافى العيوب الوارده في المطبخ محل الشكوى وتسليم باقى القطع المتفق عليها ، وفى حالة تعذر ذلك يتم استرجاعه ورد القيمه دون تكلفه اضافيه وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار.

وأشار يعقوب، إلى أن الشركه المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز مما يكون معه أنها خالفت نص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فتم احالتها الى النيابه العامه لتحريك الدعوى الجنائيه ضدها فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى المتهم أيمن رمضان عبد العزيز مبلغ عشرة ألاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصه في جريدتين وإلزمته بالمصاريف الجنائيه.











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة