أكرم القصاص - علا الشافعي

الدستورية العليا تقضى بدستورية مادة الطعن على التفليسة فى قانون التجارة

الأحد، 08 نوفمبر 2015 01:04 م
الدستورية العليا تقضى بدستورية مادة الطعن على التفليسة فى قانون التجارة المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية" والتى تطالب بعدم دستورية المادة (580/3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، والتى تقضى بأنه فى حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسائه جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تنفيذ قرار قاضى التفليسة.

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق، ومن بينها الحق فى التقاضى هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة، هو المفاضلة بين البدائل، التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإن المشرع، فى مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء، لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة، لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجــــوز أن يختار من الصور والإجراءات، لنفاذ هذا الحق، ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة.

وإذ أجازت المادة (580/3) من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة بالغرامة، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعى للإفلاس، من حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذى يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضى التفليسة .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة