"الإدارية العليا" تستبعد الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين لدائرة المعادى.. المحكمة: صدور أحكام ضده تؤكد مخالفته للقانون ورغم تصالحه فيها لا يصلح للتصدى للعمل النيابى

الأحد، 08 نوفمبر 2015 07:31 م
"الإدارية العليا" تستبعد الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين لدائرة المعادى.. المحكمة: صدور أحكام ضده تؤكد مخالفته للقانون ورغم تصالحه فيها لا يصلح للتصدى للعمل النيابى زكريا ناصف لاعب النادى الأهلى السابق
كتب - حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية ميخائيل سعيد، بقبول الطعن المقام من تامر صلاح إبراهيم، المرشح فى دائرة المعادى ويطالب فيه بشطب الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين بذات الدائرة وأمرت باستبعاده من خوض الانتخابات.

وحصل"اليوم السابع" على حيثيات الحكم، حيث قالت المحكمة إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن شرط حسن السمعة وأن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية إلا أنه يعد شرطاً عاما مطلباً فى كل من يتقلد موقعاً تنفيذياً أو نيابياً باعتباره من الشروط العامة المفترضة فى كل شخص وباب أولى من يتصدى للعمل النيابى ممثلا عن الشعب مراقباً لأداء الحكومة ومراجعاً لتصرفاتها، إذ يجب أن يكون هذا الشخص، حتى يكون أهلاً لتمثيل الأمة، محاطا بسياج من السمعة الحسنة وبعيد عن مواطن السوء والشبهات دون حاجة الى نص صريح يقرر ذلك الشرط لتولى مثل هذه المواقع.

وأضافت الحيثيات أنه يجب إلا يكون شرط حسن السمعة مدخلاً لحرمان الشخص من ممارسة حقوقة السياسية وأخصها الترشح لعضوية مجلس النواب بحيث لا تحرم الشخص من هذا الحق إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية للقول بأنه فقد حسن السمعة باعتباره شرطا عاماً من الشروط اللازم توافرها فى المترشح لتمثيل الامة وفى المتقدم لشغل الوظائف والمواقع العامة فى الجهاز الإدارى بالدولة.

وأشارت الحيثيات إلى أن زكريا ناصف لاعب النادى الأهلى، أدين وفقاً للشهادة المقدمة منه أمام محكمة القضاء الإدارى، فى جنحة إيصال أمانة رقم 5325 لسنة 2010 المقيدة برقم 18135 لسنة 2008 جنح المعادى، وحكم فيها ابتدائياً بجلسة 5 يناير 2009 غيابياً بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنية والمصاريف واستأنف وحكم بالاستئناف بقبوله وإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

وتابعت: أنه أدين فى جنحة شيك رقم 4380 لسنة 2012 المقيدة برقم 8912 لسنة 2010 جنح المعادى وحكم فيها ابتدائياً غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة الف جنية والمصاريف واستأنف وحكم فى الاستئناف بقبولة والغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

واكملت : انه ادين فى جنحة شيك رقم 32800 لسنة 2010 المقيدة برقم 8809 لسنة 2010 جنح المعادى، وحكم فيها ابتدائياً غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنية والمصاريف واستأنف فى 20 فبراير 2011 وحكم بالاستئناف بعدم قبول شكلا وبجلسة 15 إبريل 2012 حكم بقبولة وانقضاء الدعوى الجنائية.

ولفتت إلى أنه أدين فى جنحة تبديد رقم 10978 لسنة 2003 جنح الدقى وحكم فيها ابتدائيا غيابياً بالحبس شهر وكفالة 50 جنيها والمصاريف وعارض وتم تأييد الحكم المستأنف مع الايقاف والمصاريف .

كما ادين فى جنحة شيك رقم 10068 لسنة 2002 جنح العجوزة وحكم فيها ابتدائيا غيابياً بالحبس شهرين وكفالة 300 جنيه والمصاريف ولم يعارض حتى تاريخه وبتاريخ 2 نوفمبر 2015 صدر قرار من النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها بان الاحكام الصادرة ضد المطعون ضده متعددة ومتكررة وإن كانت عن وقائع مماثلة إلا أنها تنبئ بجلاء على أنه استجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه وكان حرياً به وهو الساعى إلى نيل شرف تمثيل الأمة فى مجلس نيابى يعنى بمراقبة الحكومة وتقييم آدئها أن يكون مثلا فى الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن إيه أمور تمس سمعته وتنال منها، لا أن يسعى حثيثاً فى طريق مخالفة القانون حتى تصدر ضده أحكام عديدة بالحبس مما يجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مواجهة الإدارة، ولا ينال مما يقال بأن الأحكام الصادرة فى بعض من هذه الجنح قد انقضت بالتصالح لأن ذلك لا ينفى عنه مخالفة القانون، فى وقت كان مطلوباً منه الالتزام بأحكامه .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة