نص الدعوى المتسببة فى حبس العادلى شهر وقرار "النقض"بإعادة محكمته فيها.. أقامها أمين شرطة بمديرية أمن أسيوط سنة 2007 ضد وزير الداخلية الأسبق.. المدعى اتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بإعادته للخدمة

السبت، 07 نوفمبر 2015 09:49 م
نص الدعوى المتسببة فى حبس العادلى شهر وقرار "النقض"بإعادة محكمته فيها.. أقامها أمين شرطة بمديرية أمن أسيوط سنة 2007 ضد وزير الداخلية الأسبق.. المدعى اتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بإعادته للخدمة حبيب العادلى
كتب - محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل"اليوم السابع"على نص الدعوى التى صدر فيها حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة بحبس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق شهر بتهمه عدم تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية بإعادة أحد أمناء الشرطة إلى عمله وهو الحكم الذى قبلت محكمه النقض صباح اليوم الطعن عليه وقررت إعادة محاكمة العادلى أمام دائرة أخرى .

وكان الدكتور محمد الجندى رئيس هيئة الدفاع عن العادلى تقدم بطعن أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم موكدا أنه صدر بدون علم الوزير الأسبق أودفاعه ما أغفل حقه فى الدفاع عن نفسه وفقا للقانون.

وتضمن نص عريضة الجنحة المباشرة المقامة فى 2007 ما يلى :


الدعوة مقامة من محمد عبد الرازق محمد السيد ويعمل سابقاً أمين شرطة ‏ثالث بمديرية أمن أسيوط
ضد كل من حبيب إبراهيم العادلى الشهير بحبيب العادلى وزير داخلية جمهورية مصر العربية مع ‏اللواء محمد عزت عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للشئون الأفراد( ‏شخصياً )

وشملت عريضة الدعوى: بجلسة 16 / 5 / 2005 قضت المحكمة الإدارية بأسيوط فى الدعوى رقم 1547 ‏لسنة 29 ق المقامة ضد المنذر إليه الأول (بإلغاء قرار السيد مساعد وزير الداخلية ‏رقم 24 لسنة 2002 بإنهاء خدمة المدعى لعدم الصلاحية خلال فترة الاختبار ‏اعتبارا من 4 / 1 / 2002 مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية ‏بالمصروفات) وقد تحصل المنذر على الصورة التنفيذية لذلك الحكم النهائى ‏الواجب التنفيذ قانوناً وفقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ‏‏1972 (حتى لو طعن عليه مادام لم يصدر من الجهة القضائية المختصة حكم ‏بإلغاءه أو إيقاف تنفيذه) - وقد قام بإعلانها إعلاناً قانونيا صحيحاً بتاريخ 30 / ‏‏6 / 2005 للمنذر إليه الأول – كما تقدم للجهة الإدارية المختصة وهى الإدارة ‏العامة لشئون الأفراد بطلب تنفيذه - فأبدت تلك الجهة استعدادها ظاهرياً للتنفيذ ‏وطلبت من المدعى الصورة التنفيذية الأصلية إدعاء منها بجديتها فى ‏التنفيذ فسلمها تلك الصورة حيث أدرجت برقم 1272 ( طلبات ) فى 9 / 7 / ‏‏2005 وهو دفتر رسمى تحت يد المعلن إليه الثانى بشخصه - وحين استطلعت ‏الإدارة العامة لشئون الأفراد رأى مديرية أمن أسيوط أجابتها بالرد فى 20 / 8 / ‏‏2005 – ثم أرسلت الأوراق للإدارة العامة للشئون القانونية بـوزارة الداخلية ‏برقم 1895 فى 24 / 8 / 2005 لإبداء الرأى – ومنذ ذلك التاريخ ظل المنذر ‏يتردد على الإدارة العامة لشئون الأفراد فماطلت معه بأقوال تعنى أنهم فى سبيل ‏التنفيذ حتى علم من أحـدهم أن تعليمات معالى الوزير وهو بشخصه المعلن إليه ‏الأول تقضى بعدم تنفيذ أى حكم لضابط أو فرد سبق فصله من الخدمة – وهو الأمر الذى تأكد من ‏سياق الأحداث بعد ذلك فقد دأبت وزارة الداخلية فى- عهده - بأن لا تلق أى اهتمام لأى حكم ‏لا يصادف هوى فتعلو بذلك مجرد التعليمات الشفوية على أى حكم ومهما كانت المحكمة التى أصدرته.

‏ ولما كانت المادة 123 عقوبات تقضى بأنه (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة ‏وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال ‏والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد ‏مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص ‏الموظف.

‏ ولما كان ذلك كذلك ولما كان تنفيذ ذلك الحكم المشار إليه داخلاً فى اختصاص الوزير، وقد تم ‏إعلان الصورة التنفيذية للأول بصفته بتاريخ 3 / 6 / 2005، وقد تأكد امتناعهما عن التنفيذ ‏واستعمالهم لسلطة وظائفهم الإدارية والسياسية فى وقف تنفيذه – وقد توافر قبلهما القصد الجنائى ‏وهو الأمر الذى تأكد من إصرارهما على عدم تنفيذ ذلك الحكم بالرغم من أن المدعى قد أعيته الوسيلة ‏فى سبيل أن يثوب القائمين على الأمر إلى الشرعية واحترام كلمة القضاء كما هو الحال فى الدول ‏المتقدمة ، كذلك تأكد توافر هذا القصد وبما لا يدع مجالاً للشك حين غض المتهمين البصر عن إنذارهما ‏قضائياً بصفاتهما الوظيفية وفى اشخاصهما وعلى محل اقامتهما – وفقاً لما أوجبته المادة 123 ع ، أما ‏وقد مضى على ذلك الإنذار أكثر من ثمانية أيام كاملة – كما سبق اعلانهما قانوناً بالصورة ‏التنفيذية كما سبق البيان ، وقد قضت محكمة النفض فى هذا الشأن بأنه (لما كانت المادة 123 من ‏قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع ‏عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ ‏الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار ‏الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتى ‏يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ

‎ ‎
ولما كان الطالب وهو المجنى عليه من تلك الجريمة قد أصيب بأضرار مادية وأدبية أقل ما تقدر به 5001 ‏ج خمسة الآلاف وواحد جنيه مصرى فقد جعل الله وظيفته هذه سبيله الوحيد للرزق فعاد يعوله والده ‏ويكفله من جديد إلى حين تنفيذ ذلك الحكم مذكراً بأنه ربما لم يخلد التاريخ تشرشل بقدر عظيم أفعاله ‏إلا قوله الجاد : ( قد يكون من الأفضل أن يقال أنه قد هزم فى الحرب من أن يقال إنه امتنع عن تنفيذ ‏حكم قضائى ) – والمتهمين بذلك يكونا قد ارتكبا جريمة المادة 123 ع وذلك لأنهما ومن التاريخ ‏اللاحق على مضى ثمانية أيام من تسلم الأول منهما للإنذار القضائى المجرى من المجنى عليه أى اليوم ‏التالى لمضى ثمانية أيام من تاريخ 18 / 3 / 2007 امتنعا عمدا عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى ‏رقم 1547 لسنة 29 ق من المحكمة الإدارية بأسيوط.

ومن حيث أن الصورة التنفيذية الأصلية وهى من أدلة الجريمة هذه وقد وضعت تحت يد المعلن إليه الثانى ‏فإن للمحكمة أن تكلفه بتقديمها فإن لم يفعل فإن المدعى يصمم على طلب ضم الدفتر الخاص بطلبات ‏الأفراد بتاريخ 9 / 7 / 2005 بالإدارة العامة لشئون الأفراد حيث أدرجت تلك الصورة برقم ‏‏1272 ( طلبات ) فى 9 / 5 / 2005 لإثبات وجود تلك الصورة التنفيذية تحت يد المتهمين









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة