فى "رشوة وزارة الزراعة".. "استئناف القاهرة" تحدد 12 ديسمبر لمحاكمة الوزير السابق والمتورطين بالقضية.. قانون العقوبات يقودهم للمؤبد.. والنيابة تستند لـ5 مواد تنص على معاقبة الراشى والمرتشى بنفس العقوبة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2015 02:30 م
فى "رشوة وزارة الزراعة".. "استئناف القاهرة" تحدد 12 ديسمبر لمحاكمة الوزير السابق والمتورطين بالقضية.. قانون العقوبات يقودهم للمؤبد.. والنيابة تستند لـ5 مواد تنص على معاقبة الراشى والمرتشى بنفس العقوبة وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 12 ديسمبر المقبل لبدء محاكمة كل من، وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، ومساعده محيى الدين محمد السعيد، ورجل الأعمال، أيمن محمد رفعت الجميل، ومحمد فودة، أمام الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة، لتورطهم فى قضية رشوة وزارة الزراعة.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 132 لـسنة 2015 جنايات قصر النيل، عن تورط وزير الزراعة السابق خلال الفترة من إبريل حتى 7 سبتمبر 2015، فى طلب رشوة لأداء أعمال وظيفته، من المتهم الثالث رجل الأعمال بواسطة مساعده ومحمد فودة.

وتبين من التحقيقات أن الرشوة تمثلت فى عضوية عاملة لأسرته بنادى الأهلى، وملابس وأحذية ماركات عالمية، وهاتفين محمول، وإفطار فى شهر رمضان بفندق بالقاهرة الجديدة، ومنحه عقارا بمنتجع بمدينة 6 أكتوبر، وصيدلية، ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته، بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعى والحيوانى على مساحة 2500 فدان ملكا للدولة بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وبمطالعة أمر الإحالة تبين أن النيابة العامة قررت محاكمة وزير الزراعة، والثلاثة متهمين، أمام محكمة الجنايات بموجب 5 مواد من قانون العقوبات المصرى، واللافت أن تلك المواد 103 و105 و107 و107 مكرر و110، المسندة للمتهمين تقودهم للسجن بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، وتغريم وزير الزراعة السابق قيمة الرشوة.

وحدد المادة 103 من قانون العقوبات مدى العقوبة التى تنتظر الوزير ومساعده، حيث نصت على: "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".

وفسرت المادة 107 من القانون أن الوعد أو العطية هى كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أًيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية، بينما نصت المادة 107 مكرر: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".


موضوعات متعلقة..


- 12 ديسمبر أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة فى قضية الرشوة الكبرى











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة