القضاء الإدارى يؤجل دعوى تطالب بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين لـ5 يناير

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2015 11:39 ص
القضاء الإدارى يؤجل دعوى تطالب بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين لـ5 يناير مجلس الدولة
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لجلسة 5 يناير المقبل.

وطالبت الدعوى فى شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.

وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة