مفتى الجمهورية: زراعة وبيع وتعاطى المخدرات حرام شرعا وتعد من الكبائر

السبت، 28 نوفمبر 2015 02:11 ص
مفتى الجمهورية: زراعة وبيع وتعاطى المخدرات حرام شرعا وتعد من الكبائر الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، أن زراعة وبيع وتعاطى المخدرات حرام شرعا وتعد من الكبائر .

واضاف ردا على سؤال حول حكم المخدِّرات فى الشريعة الإسلامية؟ أن المخدِّرات فى اللغة جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة (خدر)، وهذه المادة تدل بالاشتراك على معان: منها: السَّتر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أى مستترة بخِدْرها. ومنها: الظلمة الشديدة. ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء. ومنها: الغَيْم والمطر. ومنها: الحيرة.

وبين أن هذه المعانى اللغوية وبين المخدِّرات وأحوال متعاطيها علاقة قوية، وتلازم ظاهر؛ فالمخدِّرات تستر العقل وتغطيه، وتحجب القلب عن النور والهداية، كما يحجب الغيم ضوء الشمس، وتفتر الجسم وتدعوه إلى الكسل والارتخاء، وتصيب متعاطيها بظلمةٍ شديدة فى قلبه، وحيرةٍ فى أمره، وتخلُّفٍ عن أقرانه.

وأضاف :"ويلاحظ أن التعريف اللغوى والفقهى والعلمى للمخدِّرات يكاد يكون واحدًا، والمعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف أن المخدِّرات يتولد عنها فقدانٌ للحس أو فتو"ر.

وقد نصَّ علماء الإسلام على تحريم تعاطى المخدرات، ونقل الإجماعَ على الحرمة الإمامُ القرافى المالكى فى «الفروق»، والشيخ ابن تيمية الحنبلى فى «الفتاوى»، كما ذكره العلامة ابن حجر الهيتمى فى «الزواجر» (1/ 354)؛ حيث عدَّه من جملة الكبائر.

وقال :"لا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها، فالشرع لَمَّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كلَّ الأسباب المؤدية إلى تداولها، فلعن بائعَها ومبتاعَها وآكلَ ثمنِها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولةَ إليه، ويقاس على ذلك المخدِّرات؛ للجامع المشترك بينهما، وهو الاشتراك فى مطلق تغيب العقل".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة