ننشر "النص الكامل" لحيثيات الحكم على "سيدة المطار" بالسجن 4 سنوات.. المحكمة: تفتيش "ياسمين النرش" كان إدارياَ وليس قضائياَ.. ولم تَثبُت حيازتها المخدر للاتجار.. وإنكار المتهمة هدفه الإفلات من العقاب

الإثنين، 02 نوفمبر 2015 03:31 م
ننشر "النص الكامل" لحيثيات الحكم على "سيدة المطار" بالسجن 4 سنوات.. المحكمة: تفتيش "ياسمين النرش" كان إدارياَ وليس قضائياَ.. ولم تَثبُت حيازتها المخدر للاتجار.. وإنكار المتهمة هدفه الإفلات من العقاب سيدة المطار
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات النزهة برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، وعضوية المستشارين شريف عبد النبى، وعماد أبو الحسن، ومحمد محمد قدرى، وأمانة سر سعيد عبد الستار، حيثيات حكمها على ياسمين محيى الدين النرش، المعروفة إعلامياَ بـ"سيدة المطار"، بمعاقبتها بالسجن 4 سنوات وتغريمها 50300 جنيه "خمسون ألفا وثلاثمائة جنيه"، على خلفية اتهامها بحيازة جوهر الحشيش بقصد الاتجار والتعدى على موظف عام.

نص الحكم


وجاء نص الحكم كالتالى: السجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ خمسون ألف جنيه عما أسند إليها بالتهمة الأولى المتمثلة فى حيازتها بقصد الاتجار فى جوهر "الحشيش"، وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، وهما مقاومة السلطات والتعدى على أحد رجال الضبط القضائى بالضرب، فضلا عن إهانتها بالقول والإشارة موظفاَ عمومياَ، وبتغريمها مبلغ 300 جنيه عما نسب إليها بالتهمة الرابعة وهى ارتكابها علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء.

واللافت للنظر أن حيثيات الحكم التى جاءت فى 10 ورقات ذكرت بين طياتها وقائع القضية بالتفصيل، حيث إنقسمت أسباب الحكم إلى جزئين، تضمن الجزء الأول المكون من 5 صفحات الوقائع الخاصة بالقضية وعلى رأسها شهادة الشهود، أما الجزء الثانى الذى جاء فى 5 صفحات أخرى فقد شمل تفنيد الدفوع دفعاَ تلو الآخر.

الحيثيات



وتنشر "اليوم السابع" النص الكامل لحيثيات حكم محكمة الجنايات التى حصلت على نسخة منها، حيث قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت بيقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 4 أبريل 2015، وحال تواجد الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى، الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بدائرة الميناء، ورد إليه إخطار أمن عمرو فاروق عزوز، أخصائى المبيعات بشركة مصر للطيران، مفاده حضور المتهمة ياسمين محيى الدين النرش، متأخرة عن رحلة مصر للطيران المقرر إقلاعها إلى مدينة الغردقة والتى كانت ضمن ركابها مما تسبب فى عدم لحاقها بالطائرة، وبانتقاله تبين أنه على أثر ذلك قامت المتهمة بالصياح والتعدى على الموظف المذكور المختص بتعديل حجوزات الركاب المتخلفين على رحلات مصر للطيران بميناء القاهرة الجوى بالسب والشتم بألفاظ نابية حال تأدية وظيفته.

المتهمة حسرت ملابسها



وأضافت الحيثيات أن المتهمة تعدت على المقدم حازم فوزى عبد العزيز، بأن دفعته بكلتى يديها بصدره، وحاولت مواصلة التعدى عليه بالضرب إلا أن بعض العاملين بالميناء حالوا بينها وبين ذلك، كما قامت بحسر ملابسها عنها كاشفة بذلك بعض أجزاء من جسدها، مما يعد من العورات التى لا يدخر الإنسان وسعاَ على صونها عما قل أو جل من الأفعال مهددة إياه باتهامه بهتك عرضها، قاصدة من ذلك حمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير المحضر المثبت لما ارتكبته من أفعال حال كونه موظفاَ عمومياَ مقدم شرطة بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجوى يختص بتلقى شكاوى المواطنين.

وأشارت الحيثيات "إلى أنه بناء على تكليف الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى للشرطية هبة أحمد أبو الفتح، بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى-إدارة تأمين الركاب- قامت بالسيطرة على المتهمة واقتيادها إلى مكتب تأمين الركاب للتحقق من شخصيتها وتحرير المحضر اللأزم، وبتفتيش حقيبة يدها فى حضور شاهد الإثبات سالف الذكر الرائد شريف محمود ياسين، فعثرت على قطعة مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر، وباستكمال تفتيش حقيبة سفرها عثر على قطعة أخرى مستطيلة الشكل، وكذا عدد 3 قطع صغيرة لذات المخدر، وذلك بقصدى الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.

الشهود



وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الواقعة قد ثبت صحتها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمة من شهادة كل من المقدم حازم فوزى عبد العزيز، وعمرو فاروق عزوز عبد المجيد، والرائد عبد الرحمن محمد التلاوى، والرائد محمود ياسين بدر، والشرطية هبة أحمد أبو الفتح، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى.

وفندت الحيثيات شهادة كل من الشهود على حدة كلاَ حسب شهادته، وذلك بعد إثبات شهادة المقدم حازم فوزى عبد العزيز السالف ذكرها، حيث ذكرت شهادة عمرو فاروق عزوز، أخصائى مبيعات بشركة مصر للطيران، والتى جاء فيها بأنه بتاريخ 28 أبريل وحال مباشرته عمله بصالة السفر بميناء القاهرة الجوى، بتعديل حجوزات الركاب المتخلفين عن رحلات مصر للطيران حضرت المتهمة متأخرة عن الرحلة المقرر إقلاعها لمدينة الغردقة التى كانت ضمن ركابها، حيث تعدت عليه وباقى العاملين بالشركة بالسب والشتم بألفاظ مسيئة.

وتضمنت الحيثيات شهادة الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى، بإدارة البحث الجنائى، أنه بتاريخ 28 أبريل وحال مباشرته لأعمال وظيفته بميناء القاهرة الجوى ورد إليه إخطار من شاهد الإثبات الثانى مفاده وصول المتهمة متأخرة عن رحلة مصر للطيران المتجه إلى مدينة الغردقة وعدم اللحاق بها، وعلى أثر ذلك، قامت بالتعدى على موظفى شركة مصر للطيران بالسب والإهانة، وبانتقاله صحبة الشاهدين الرابع والخامس شاهد المتهمة حال قيامها بالصياح وتعديها بالسب والشتم والإهانة، وتعدت عليه بكلتى يديها إلا أن تدخل موظفى الشركة حال دون ذلك، وكشفت عن بعض أجزاء من جسدها مهددة الشاهد الأول باتهامه بهتك عرضها، وكذا جاءت شهادة كل من شريف محمود يسن، بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى، وهبه أحمد أبو الفتح، شرطية بالإدارة العامة شرطة ميناء القاهرة الجوى، متطابقة مع الشهادات سالفة البيان، بالإضافة إلى العثور بحوزتها على جوهر الحشيش المخدر حال تفتيشها.

تقرير المعمل الكيماوى



وأكدت الحيثيات أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات وزنت قائما 197.87 جرام ثبت أنها جميعاَ لجوهر الحشيش المخدر، والمدرج بالجدول الأول الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل، مشيرة إلى أنه بسؤال المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما أسند اليها، وظلت على إنكارها بجلسة المحكمة، وطلب الدفاع الحاضر معها بعد أن شرح ظروف الدعوى وملابساتها براءتها مما نسب إليها تأسيسا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولعدم وجود المتهمة فى حالة من حالات التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

بالإضافة إلى الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمة بمحضر الضبط المؤرخ 28/4/2015 لكون ذلك الإقرار وليد استجواب باطل ومحظور على مأمور الضبط القضائى، ولكونه وقع تحت وطأة الإكراه المادى والمعنوى والدفع ببطلان التحريات لفقدانها شرطى الكفاية والجدية والحياد وقصر المدة وأن القائم بها هو محرر محضر الضبط والدفع ببطلان الدليل المستمد من تسجيلات الوارد بالأوراق لمخالفاتها لصحيح القانون والدفع بالتناقض بين أقوال الضابط وموظف مصر للطيران والشرطة والدفع بالقصور البين بالتحقيقات فى الموضوع والدفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهمة سواء المادية أو المعنوية وعدم صحتها فى القانون أو الواقع وقدم الدفاع مذكرة ضمنها ما سبق سرده من دفاع دون إضافة.

وقالت المحكمة إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولعدم وجود المتهمة فى حالة من حالات التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه غير سديد، إذ إنه من المقرر أن قبول الشخص المسافر على طائرة يفيد رضاءه مقدماَ بالنظام الذى وضعته الموانئ الجوية لركاب الطائرات صونا لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة فإن اصطحاب المتهمة وتفتيشها يكون صحيحا على أساس الرضا به مقدما، وأن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون، إذ هو من الواجبات التى تمليها الظروف على الضابط والتى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة اليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذى قصده الشارع اعتباره عملاَ من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق بينهما وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه صحيح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة وإذا كان الثابت أن المتهمة كانت ضمن ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مدينة الغردقة فإن التفتيش الذى تم لحقائبها إنما هو تفتيش إدارى بالمعنى سالف البيان تأمينا لسلامة الطائرات وركابها وليس تفتيشا قضائياَ يستوجب إجراؤه الحصول على إذن سابق من سلطات التحقيق الأمر الذى يكون معه الدفع المتقدم بعيدا عن محجة الصواب خليقا بالالتفات عنه.

وأضافت الحيثيات أنه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمة بمحضر الضبط بتاريخ 28 /4/2015 فإنه لا يقوم على سند من الواقع أو القانون إذ إنه من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا إذ إن الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها وإذا كان الثابت أن الضابط شاهد الإثبات الثالث محرر المحضر قد سأل المتهمة وواجهها بما أسفر عنه الضبط فأقرت بإحرازها المخدر المضبوط دون أن يتطرف لاستجوابها تفصيلا. ومواجهتها بأدلة الدعوى فإنه لا تثريب على هذه المحكمة إن هى عولت على ذلك الإقرار فى حكمها لاطمئنانها إليه ولخلو الأوراق مما يفيد صدور ذلك الإقرار تحت وطأة أى إكراه مادى أو معنوى ولم يقدم الدفاع ما يؤيد ذلك الأمر الذى يتعين معه رفض الدفاع المتقدم والالتفات عنه.

وأوضحت الحيثيات أنه عن الدفع ببطلان التحريات لفقدانها شرطى الكفاءة والجدية والحياد وقصر المدة وأن القائم بها هو محرر محضر الضبط فهو فى غير محلة إذ أنه من المقرر أن تقدر جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت هذه المحكمة تقتنع بأقوال الضابط مجرى التحريات بالتحقيقات وبجدية التحريات والاستدلالات والتى أجريت وتوصلت إلى ارتكاب المتهمة ما أسند إليها من جرائم، كما أن القانون لا يوجب حتما أن يتوالى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونة من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات وإذا كان من المقرر أيضا أنه لهذه المحكمة أن تعول فى تكون عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته آنفا من أدلة أساسية ليضحى الدفع المتقدم جديرا بالرفض والالتفات عنه.

وتابعت الحيثيات أنه عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الواردة بالأوراق فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم تعويلها ما ورد بتلك التسجيلات فى إثبات الاتهام المسند للمتهمة.

وأكدت الحيثيات أنه عن الدفع بالتناقض بين أقوال الضابط وموظف مصر للطيران والشرطية /هبة أبو الفتح وكذا الدفع بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر أن المحكمة الموضوع ما لها من سلطة فى تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منه للتشكيك فى الأدلة القائمة فى الدعوى والتى اطمأنت إليها المحكمة من ثم فإنها تلتفت عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن ولا تعول عليه لكونه لا يعدو أن يكون جدلاَ موضوعيا تستقل به هذه المحكمة بتقديره.

وقالت الحيثيات: عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 137 مكرر /أ، 133 من قانون العقوبات والمنسوبتين للمتهمة فى غير محلهما إذ من المقرر أن جرائم التعدى على الموظفين العموميين المنصوص عليها فى المادتين 133، 137 مكرر /أ من قانون العقوبات يجمعها ركن مادى واحد ويفصل بينهما الركن الأدبى، فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 آنفة الذكر قيام القصد الجنائى العام وهو إدراك الجانى لما يفعله وعمله بشروط الجريمة فإنه لا يتحقق فى جريمة المادة 137 مكرر بادية الذكر إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملا لا يحل له أداؤه وأن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرر لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف مع الموظف العام أو الشخص المكلف به يستوى فى ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف أو المكلف بعمله لمنعه من المضى فى التنفيذ أو لمنعه من أدائه فى المستقبل.

وذكرت المحكمة أنه لا يشترط لتوفير جريمة الإهانة المنصوص عليها تحققها نتيجة لاستعمال القوة أو العنف أو التهديد وأنه لا يشترط لتوفير جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وأنه يكفى لتوفير القصد الجنائى فيها تعمد توجيه ألفاظ وأفعال تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها.

ومن ثم ولما كان الثابت أن المتهمة قد استعملت القوة والعنف مع موظف عمومى هو المقدم حازم فوزى عبد العزيز، بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجوى، بأن تعدت عليه بالضرب بدفعه بكلتى يديها فى صدره، وحاولت مواصلة التعدى عليه بالضرب إلى أن تدخل موظفى شركة مصر للطيران، كما حسرت ملابسها وكشفت عن بعض أجزاء من جسدها مما يعد عورة قاصدة كما أنها قامت بإهانة شاهد الإثبات الثانى حال كونه موظفا عموميا.

وحيث إنه من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدرات اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانة عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة جوهر المخدر بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ومن ثم وإن كانت هذه المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذ إن ما أوردته فى تحصيلها للواقعة وأدلتها ما يعد كافيا للدلالة على توفير الركن المادى لجريمة حيازة المخدر.

وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهمة من حيازة المخدر المضبوط هو الاتجار إذ إن الثابت أنه لم يتم ضبطها حال ممارستها عملية البيع والشراء للمخدر، كما لم يتم ضبط ثمة آلات أو أدوات مما تستعمل فى وزن المخدر ولا يمكن القول بأن الأحراز هى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى لخلو الأوراق والتحقيقات مما يؤيد ذلك الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى أن حيازة المتهمة للمخدر المضبوط جاء مجردا من القصد.

وقالت المحكمة إن التهمتين الثانية والثالثة السالف ذكرهما قد ارتبطتا ارتباطاَ لا يقبل التجزئة لوحدة الشروع الجنائى، بالإضافة إلى وحدة الغاية، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بالعقوبة الأشد إعمالاَ لحكم المادة 32 من قانون العقوبات، وكذا ولظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تنزل بالعقوبة المقررة للتهمة الثانية باعتبارها الأشد فى حدود ما يسمح به نص المادة 17 من قانون العقوبات.

وتابعت المحكمة أنها تقضى بإلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية كحكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لما كان الثابت أن المجنى عليه المقدم حازم فوزى عبد العزيز قد مثل بجلسة 1 يونيو 2015 بوكيل وادعى مدنياَ قبل المتهمة، ولما كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فإن المحكمة تقضى إعمالاَ لحكم المادة 309\2 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فى موضوعها مع الإبقاء على الفصل فى مصروفاتها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة