التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة يحدد حالات الحق للمؤمن عليه فى المعاش

الخميس، 19 نوفمبر 2015 03:23 م
التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة يحدد حالات الحق للمؤمن عليه فى المعاش عمر حسن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى حق المؤمن عليه فى المعاش فى حالة الوفاة، أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته، أو بلوغه سن الستين، أو انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل، ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، فإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه 9 سنوات ويوم واحد يتم جبر كسر السنة إلى سنة كاملة، فيصبح مدة اشتراكه عشر سنوات يستحق عليها معاشا ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق.

وأكد عمر حسن فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، فى إطار حملة التوعية التأمينية التى ينفذها الصندوق أنه يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.

وأضاف إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق.

وأشار عمر حسن إلى أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة عن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

شوقى

رجل محترم

عدد الردود 0

بواسطة:

Tarek

'القانون الجديد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة