ونصت المادة الأولى من القرار على: "يعين كل من السادة أعضاء الهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء للجان العامة فى المرحلة الثانية التى تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومى الاحد والاثنين 22 و23 – 11 – 2015 ، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الاعادة يومى الثلاثاء والاربعاء الموافقين 1و2 – 12 – 2015 فى انتخابات عضوية مجلس النواب .
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وقالت اللجنة ان المادة ( 40 ) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2015، نصت على ان يجرى الاقتراع ، تحت الاشراف الكامل للجنة العليا وتشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات او الهيئات القضائية ، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية ، على ان يضمها جميعا ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة العليا من اعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة العليا. كما تعين أمينا أصليا أو اكثر ، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة او فرعية من العاملين المدنيين بالدولة على ان يكون من بينهم امرأة.
كما أشار قرار اللجنة الى المادة ( 49 ) من القانون ذاته، والتى تنص على ان اللجنة العامة تقوم بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية. وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض امام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع او الفرز ، وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين اعضائها وتصدر قرارها بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.
.jpg)
.jpg)
موضوعات متعلقة :
- الجريدة الرسمية تنشر قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مقار اللجان العامة