"اليوم السابع"، يرصد أبشع جرائم الزنا عبر التكنولوجيا الحديثة ورأى القانون فى إثبات عقوبه تلك الوقائع.
زوج يكتشف خيانة زوجته بفيديوهات إباحية لها على مواقع الإنترنت
لم يكن يعلم الزوج المسكين أن همس زوجته ليلا بحجة الحديث فى كلام خاص مع صديقاتها خيانة ولكنه مع الوقت اكتشف أنه أكبر "كرودية"، وأن المحترمة التى ظن أنها مخلصة لها تخونه وتمارس أبشع وأحط الأفعال دون حتى مغادرة منزلها، وبعد سنة على هذا الحال اكتشف أن لها فيديوهات إباحية تملأ سما المواقع الافتراضية وأن "الطلب عليها بالطابور".
جاء على لسان الزوج فى دعوى الزنا التى أقامها وحملت رقم 897 لسنة 2015 قائلا: "بعد زواج دام سنة و7 شهور اكتشفت أننى زوج يضرب به المثل فى حمل لقب "الكرودية"، بعد أن استغلت زوجتى حبى لها واحترامى وعدم التضييق عليها وأخذتنى كبنك، وذهبت لتمتع نفسها ولم تكتف بالحلال واختارت الحرام".. فيما طعنت الزوجة بتزوير الفيديوهات الخاصة بها لتنفى تهمة ممارستها أعمالا منافية للآداب.
زوجة تقدم سيديهات سجلتها لزوجها للتخلص منه بعد طلبه الاتجار بجسدها
وقفت الزوجة وفى يدها سديهات عبارة عن علاقات زوجية سجلتها بكاميرا خاصة لزوجها مع عاهرات داخل منزلها بعد أن ذاقت عذاب 3 سنوات معه لرفضها خيانتها ورفضه طلاقها.
وقالت الزوجة "ملك خالد" فى دعوى الطلاق للضرر التى حملت رقم 2987 لسنة 2015: "زوجى يعمل فى شركة خاصه به لاستيراد المواد الغذائية وبعد أن أقنعنى أنه الملاك المخلص وتزوجنى، رأيت أسود أيام معه بسبب سلوكه وأخلاقه البذيئة، التى وصلت به بأن يطلب أن أمارس الزنا مع شركائه لمنحه قروض ودعمه فى السوق".
وتابعت: "أريد رحمتى وطلاقى وحمايتى منه فهو دائما يهددنى بتدميرى وهو ما دفعنى لتحمل كل تلك الفترة معه خوفا منه على حياتى وسمعتى التى يستطيع تدميرها بنفوذه".
المشرع: إذا ثبت الخيانة بها توصف كـ"زنا" وعقوبتها الحبس سنتين
ومن جانبه أوضح محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، أن الرسائل والتسجيلات الصوتية بين الزوجة وشخص غريب عنها لا تعد فى حد ذاتها زنا، بينما تعتبر جريمة أخلاقية وسوء سلوك.
وأكد عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جريمة الزنا لا تقع دون وطء أو جماع أو اتصال جنسى مباشر بين الزوجة والشخص الأجنبى، مشيرا إلى أن حدوث واقعة الزنا قد وضع لها المشرع شروط وضوابط محدودة لإثباتها، بينما استقرت أحكام محكمة النقض بأن للقاضى يمكن أن يستدل على وقوع الجريمة أو يستخلص وقوعها من أى دليل مادى داخل الأوراق، وتحريات المباحث بحسب المادة 276 بأن رسائل الموبايل وسائل التكنولوجيا الحديثة عبارة عن المكاتيب، وهى تثبت الواقعة فعلا وعقوبتها الحبس سنتين.
عدد الردود 0
بواسطة:
عاصم
مصيبة والله
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر المصري
مش كفايه سنتين يجب تغليظ العقوبه
.