اتفاق دينى على عدم جواز الزواج برسائل المحمول.. الإفتاء تصفه بـ"الزنا".. وتأييد وقوع الطلاق عن طريقها.. عميد أصول الدين: لا يجوز والطلاق يقع حال إرسالها.. والمفتى السابق: إذا أقر الزوج بها يقع

الجمعة، 13 نوفمبر 2015 04:01 ص
اتفاق دينى على عدم جواز الزواج برسائل المحمول.. الإفتاء تصفه بـ"الزنا".. وتأييد وقوع الطلاق عن طريقها.. عميد أصول الدين: لا يجوز والطلاق يقع حال إرسالها.. والمفتى السابق: إذا أقر الزوج بها يقع دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء، إن الزواج برسائل المحمول يعد "زنا" وتعد على حرمات الله، وقالت الدار فى جوابها لى سؤال ورد إليها: ما رأى سيادتكم فيما يسمى «بزواج رسائل المحمول»، والذى بدأ ينتشر هذه الأيام، حيث جاء الجواب: "لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يسمى بزواج رسائل المحمول، فهو تعدِّيًا على حرمات الله ومن قبيل الزنا".

وأوضحت الدار، أن الزواج الشرعى هو الذى اكتملت أركانه وشروطه من الولى الشرعى للمرأة والإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وشهادة الشهود والمهر والإعلان والإشهار، فإذا توافرت هذه الأركان والشروط فى عقد الزواج كان صحيحًا وإلا يكون باطلًا عند جمهور الفقهاء.

تلك الفتوى لاقت تأييد من علماء الأزهر الشريف، والذين أكدوا أن الزواج برسائل المحمول لا يجوز، بينما اتفقوا على وقوع الطلاق برسائل المحمول إذا تأكدت الزوجة من أن الراسل هو زوجها .

الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، قال إن الزواج الصحيح لا بد أن يتم عبر الصورة المعروفة شرعا، وهو أن يلتقى الرجل بالمرأة التى يريد الزواج منها وأن يكون هناك إيجاب وقبول وأن يكون هناك ولى للمرأة على الراجح من مذاهب الفقهاء وأن يقدم مهرا إذا تم الزواج بهذه الطريقة فهو الزواج الحلال، أما أن يرسل الرجل رسالة لمرأة يطلب فيها الزواج وترد عليه المرأة بالقبول فهذا خطأ عظيم، ويجب أن يتقى الله من يسمع ذلك وقال الرسول لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وعن المهر يقول الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقد فسر كثير من المفسرين معنى كلمة نحلة أى فريضة من الله هذا عن الزواج المشروع.

أوضح أن الرجل إذا طلق زوجته بكلام صريح فقال لها "انتى طالق" فإنها تطلق فى الحال، وكذلك إذا أرسل رسالة وقال لها يافلانة أنتى طالق فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة ولا يقع بغيره وعلى هذا فإن الإنسان إذا أرسل رسالة إلى زوجته وقال لها أنتى طالق فعليها أن تتأكد من ذلك وإذا كان الزوج فقد وقع الطلاق، أما إذا كانت مكيدة فلا يقع الطلاق.

أما الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، فأشار إلى أن الطلاق يقع سواء عن طريق الرسائل أو عن طريق التليفون المحمول (الموبايل) أو بالبريد الإلكترونى، ويكون صحيحا إذا ما قام به الزوج بنفسه، وذلك لأن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج.

وأكد أن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه، موضحا أن الطلاق يقع بالعبارة أو الإشارة ما دامت الزوجة كانت متأكدة أن الذى طلقها هو زوجها، مؤكدا أن اعتراف الزوج بإرساله الرسالة المتضمنة للطلاق، وتسلم الزوجة لها يؤكد وقوع الطلاق صحيحا.

من جانبه قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن الطلاق نوعان، الصريح ويقع بقول "أنتِ طالق" (ط، ا، ل، ق)، والطلاق غير الصحيح "كناية"، والمتمثل فى أنتِ طالقة، أنتِ طالأ، أنا حطلقك، على فكرة أنا طلقتك، كتبها على ورقة، فهذا يجب علينا نسأله هل تنوى فعلا الطلاق؟ فلا يقع الطلاق إلا إذا نوى ذلك.

وأضاف أن الطلاق فى رسالة موبايل أو على النت، فالكتابة كناية ولا بد من التوثيق أن الزوج هل هو من كتبها أم لا، حيث يقع الطلاق بإقرار الزوج.









مشاركة




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

zico

سؤال هام الساده... علماء الأزهر الشريف... ماذا عن التطور العلمي الآن

عدد الردود 0

بواسطة:

AMIN

الزواج المدنى هو الحل

عدد الردود 0

بواسطة:

كلام

كلام لا يستند الى دليل . . وجهات نظر ! !

عدد الردود 0

بواسطة:

بوحة

يعني الايفون هايخرب بيوت كتير

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين كامل

بالله عليكم دا كلام يصدر عن الازهر؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة