تفاصيل مذكرة طعن متهمى "خلية مدينة نصر" على أحكام سجنهم من المؤبد إلى السجن المشدد 7 سنوات.. تستند إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى الاستدلال والتسبيب.. وتصف أفكار أعضاء الخلية المتطرفة بـ"المشروعة"

الخميس، 12 نوفمبر 2015 03:46 م
تفاصيل مذكرة طعن متهمى "خلية مدينة نصر" على أحكام سجنهم من المؤبد إلى السجن المشدد 7 سنوات.. تستند إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى الاستدلال والتسبيب.. وتصف أفكار أعضاء الخلية المتطرفة بـ"المشروعة" المتهمون خلال المحاكمة - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق -علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى تقدم بها محامو الجماعات الإسلامية للطعن على الأحكام الصادرة ضد أعضاء "خلية مدينة نصر" بالسجن المؤبد إلى السجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية.

وتضمنت مذكرة الطعن عدة أسباب أبرزها "الخطأ فى تطبيق القانون و تأويله، والقصور فى التسبيـب، والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع".

وقال الطعن فى المذكرة التى جاءت فى 45 ورقة، إن قرار وزير العدل بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب جاء استجابة للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، لسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب يعتبر تدخل معيبا دستوريا من السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، ويخل بحق المتهم بالمثول أمام قاضيه الطبيعى باعتبار أن المواطنين جميعهم سواسية لا فرق بين حاكم أو محكوم.

واستدل الطعن لإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق بالفقرة الخامسة من مجموعة "المبادئ الأساسية" بشأن استقلال السلطة القضائية، والتى اعتُمدت فى مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، حيث ذكر الطعن نص المادة كالتالى: "لكل فرد الحق فى المثول أمام محاكم عادية بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها، ولا تنشأ محاكم لا تستخدم الإجراءات القضائية المعمول بها حسب الأصول لتحل محل الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أو المحاكم القضائية.

وأشار الطعن إلى أنه كان هنالك إخلالا كبيرا فى حق الدفاع تم أثناء إجراءات المحاكمة بالإضافة إلى انتفاء تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء صفة التطرف عن المتهمين لكون ما حملوه من أفكار مشروعة حث عليها الإسلام، وأمر بها وحث عليها رؤساء مصر السابقون، مشيرا إلى أن المحكمة التفتت عن الرد على ذلك الدفع منفردة بأسباب صائغة غير مقنعة شابها المنطق.

كما دفعت مذكرة الطعن بـ"القصور فى التسبيب و التعسف فى استخلاص الدليل"، ووصف الطعن كلا من ثورة 25 يناير و ثورة 30 يونيو بـ"الأحداث" وليس بـ"الثورة"، حيث قال الطعن "إن حقيقة الواقعة تتمثل فى حالة الانقسام السياسى التى صاحبها وتولد عنها حالة من الانقسام المجتمعى أدت إلى نشوب خصومة سياسة واجتماعية بين أبناء الوطن الواحد".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة