قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بوقف الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد أبو العلا المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى، تعليقياً.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن نقل المحامى من جدول غير المشتغلين يحكمه المادة 44 من قانون المحاماة، والتى تنص على اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، فضلا عن أن المحكمة الإدارية العليا قضت بوقف الطعنين تعليقيا وإحالتهما بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقمى 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وما زالت الدعوى الدستورية المقامة طعنا على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت المنازعة الجدية فى دستوريتها تحمل فى طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتها مما يزعزع قضاء هذه المحكمة فى الدعوى، ومن ثم يتعين الحكم بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى المسألة الدستورية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف وصالح ترك، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار ورامى الخراط.
عدد الردود 0
بواسطة:
ائتلاف محامين الكرامه دسوق كفر الشيخ
يا قضاء مجلس الدوله خليكوا زى زمان