وأكد الخبراء القانونين، أن رئيس الجمهورية يصدر قراره بدعوة مجلس النواب لعقد أولى جلساته بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية بالانتخابات وفصل اللجنة العليا للانتخابات فى الطعون المقدمة إليها، ويحدد الرئيس ميعاد الدعوة وفقا لسلطته التقديرية، وأن الطعون التى ستنظرها محكمة القضاء الإدارى لن تعوق دعواه للانعقاد.
بداية يوضح البرلمانى علاء عبد المنعم، لـ"اليوم السابع" إن المادة (115) من الدستور والتى تنص على أن يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من أكتوبر لا تنطبق على الوضع الحالى لأنها تخاطب دور الانعقاد العادى، لافتا الى أن دور الانعقاد القادم للبرلمان يأتى بعد مرحلة انتقالية ولا تنطبق عليه هذه المادة، وتابع قائلا: هذا النص لا يقيد الرئيس فى تحديد موعد انعقاد البرلمان وللرئيس الحق فى أن يوجه الدعوة لانعقاد البرلمان فى أى وقت بعد إعلان نتيجة الانتخابات.
وأضاف عبد المنعم، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للأعراف البرلمانية السابقة فإن الرئيس يدعو مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات، لافتاً إلى أنه وفقاً لجدول اللجنة العليا للانتخابات الزمنى والذى يقضى بإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 3 أو 4 ديسمبر ويليه فصل "العليا للانتخابات" فى الطعون المقدمة إليها، فمن المتوقع أن يدعو الرئيس المجلس للانعقاد فى أى وقت بداية من 20 ديسمبر حتى الأسبوع الأخير من ديسمبر.
طعون القضاء الإدارى لن تعوق المسيرة
وأوضح عبد المنعم، أن وجود طعون من قبل المرشحين أمام محكمة القضاء الإدارى لا يعوق الرئيس فى دعوة المجلس التشريعى للانعقاد قائلاً: "إما أن تقضى محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن وفى تلك الحاله لن يكون هناك أى إشكاليه أو أن تقضى بقبول الطعن ويعد قراره "حكماً موضوعيا" ببطلان الانتخابات فى الدائرة حيث إنها لا تقضى ببطلان العضوية، لذا يذهب الطاعن الذى قضت المحكمة لصالحة إلى محكمة النقض لتفصل فى صحة العضوية على أن يقدم حكم "القضاء الإدارى" كمستند.
كذلك أيده الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية قد يدعو المجلس التشريعى للانعقاد خلال أسبوع أو أسبوعين حسب سلطته التقديرية، من إعلان نتيجة الانتخابات بمراحلها وجولات الإعادة والفصل فى التظلمات والطعون المقدمة إلى اللجنة العليا للانتخابات أى منتصف شهر ديسمبر لافتاً إلى إنه للرئيس أن يدعو المجلس النيابى للانعقاد من اليوم التالى لفصل العليا للانتخابات فى الطعون لكن تحديد التوقيت المناسب أمر يخضع للسلطة التقديرية للرئيس.
وقال الباز، إن الميعاد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات فى جدولتها الزمنى لتسليم الشهادات للأعضاء المنتخبون يوم 20 ديسمبر، إجراء كاشف وليس منشأ (إدارى وليس برلماني) وبالتالى ليس هناك يؤثر على قرار الرئيس بالدعوة لانعقاد البرلمان، فله أن يدعو المجلس للانعقاد قبل ذلك التاريخ أو بعده طالما فصلت اللجنة العليا للانتخابات فى الطعون المقدمة إليها بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية.
الرئيس يدعو المجلس التشريعى للانعقاد بعد انتهاء الانتخابات
وقال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه وفقا للأعراف الدستورية فإن الرئيس يدعو المجلس التشريعى للانعقاد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، وفى إطار ما يسمى بـ"المدد المعقولة"، فقد تكون فى النصف الأول من ديسمبر أو النصف الثانى وفقا لتقديرات الرئيس فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن استلام الأعضاء المنتخبين الشهادات من اللجنة العليا للانتخابات أمر كاشف وليس منشأ فالعضو يستمد صفه العضوية من هيئة الناخبين وإعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة، وليس الشهادة التى يحصل عليها لاحقاً، وبالتالى لن يؤثر تاريخ تسلم الشهادات على قرار الرئيس فى دعوة البرلمان.
فى المقابل، يرى المستشار نور الدين على، الخبير القانونى أن دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد البرلمان، يجب أن تكون بعد الموعد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات فى جدولها الزمنى لبدء تسليم الأعضاء المنتخبين شهادات تبليغ الأعضاء بفوزهم والمحددة فى 20 ديسمبر القادم، حيث تعد بمثابة شهادة للعضو بعد الفصل فى التظلمات المقدمة.
وأضاف على، أن قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد يصدر عقب الانتهاء من العملية الانتخابية فى إطار السلطة التقديريه له، وجرت العادة أن يكون خلال أسبوع من إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية وجميع الاجراءات المتعلقة بها، مشيراً إلى إن دعوة مجلس النواب للانعقاد قد يكون إما آخر شهر ديسمبر أو أول شهر يناير القادم ما لم يرى الرئيس أمراً غير ذلك فى إطار الموائمة السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة