لأول مرة..وضع المسجون احتياطيا فى غرف بها أثاث مقابل 15 جنيها يوميا..توفير تليفزيون وسرير وغرف إعاشة..منح السجين حق الاتصال بأسرته كل أسبوعين..وتأخير تنفيذ الإعدام على "الحامل" لحين وضعها بعامين

الخميس، 29 أكتوبر 2015 11:04 ص
لأول مرة..وضع المسجون احتياطيا فى غرف بها أثاث مقابل 15 جنيها يوميا..توفير تليفزيون وسرير وغرف إعاشة..منح السجين حق الاتصال بأسرته كل أسبوعين..وتأخير تنفيذ الإعدام على "الحامل" لحين وضعها بعامين اللواء أبو بكر عبد الكريم
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، التزام الوزارة بتعديلات قطاع السجون الصادرة بقرار جمهورى.

ومن بين المواد التى خضعت للتعديلات بقانون تنظيم السجون، المادة 14، حيث نصت على أنه: "يوضع المحبوسون احتياطيًا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة فى غرفة مؤثثةـ بها أثاث- بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيهًا يوميًا وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، كما نصت المادة 20 على أنه: "يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات، على أن تلازمه خلال العامين الأولين".

وكشف مصدر مسئول بقطاع السجون بوزارة الداخلية، أن المواد التى تم تعديلها والتغيرات الجديدة التى طرأت على قوانين السجون سيتم تنفيذ بعضها فى الحال، بينما يتوقف تنفيذ البعض الآخر لحين توفير الإمكانيات المادية لذلك.

يأتى ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وأكد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه تم زيادة جملة "السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقًا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا" فى المادة "1"، مشيرًا إلى أن هناك 4 أنواع للسجون: (1) ليمانات (ب) سجون عمومية (ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، فى تصريحات له، أنه تم تحديد 15 جنيهًا كحد أدنى يدفعها المسجون الاحتياطى يوميًا بموجب 450 جنيهًا على الأقل شهريًا، مقابل إقامته فى غرف مؤثثة "بها أثاث""، على أن يتم توفير أدوات الإعاشة للسجناء فى هذه الغرف مثل السرير والتليفزيون وبعض الأشياء الأخرى، ويتم تحديد المبلغ الذى يدفعه المسجون بناءً على رأى مساعد الوزير لقطاع السجون وفقًا للسجن وكفاءته والخدمات الموجودة به، لافتًا إلى أن هناك العديد من الغرف التى تحتوى على الأثاث لاستيعاب أكبر عدد من المحبوسين احتياطيًا، مقترحًا بناء سجون جديدة خاصة فى المحافظات التى لا يوجد بها سجون مثل أسوان وسوهاج ومطروح، للعمل على راحة السجين والتوسيع عليه وراحة أسرته فى قرب المسافة بين السجن ومنزله، وراحة الشرطة فى نقل المسجون بواسطة سيارات الترحيلات من مكان قريب لجهات التحقيق بدلا من نقله من محافظة لأخرى.

وأردف اللواء محمد نجيب، أنه تم زيادة عدد سنوات إقامة الطفل برفقة والدته المسجونة لمدة 4 سنوات على أنه تلازمه فى العامين الأولين وفقًا للمادة 20، مشيرًا إلى أنه تم استحداث فكرة التراسل والاتصال التليفونى للسجين بأسرته بمقابل مادى على ألا تزيد مدة الاتصال عن 3 دقائق، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، مؤكدًا أنه تم زيادة الحبس الانفرادى لمدة 15 يومًا كحد أقصى بدلا من أسبوع وفقًا للمادة 44 بند 4.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه تم تعديل المادة 68 لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها "الحامل"، إلى ما بعد سنتين من وضعها بدلاً من شهرين، إعمالا للقرآن الكريم، وتم تعديل المادة 73 لتسمح لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بالتفتيش عليها فى أى وقت، كما منحت تلك المادة أيضًا الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، ومن ثم يحق لهم زيادة السجون دون الحصول على موافقة الداخلية طالما حصلوا على إذن من النائب العام.

وأكد اللواء محمد نجيب، أنه تم تعديل بعض المواد لحبس الأجانب فى سجون خاصة والسماح للقنصليات والسفارات الخاصة بهم بزيارتهم، كما أعطت الحق للمسجون المحكوم عليه بعقوبة مع الشغل والنفاذ أن يتضرر من ذلك بسبب سوء حالته الصحية فى حال حصوله على ما يثبت ذلك، وتم إلزام المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم وفقًا للمادة 33 مكرر.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه تم تحديد العقوبات وفقًا للمادة 93، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين: (1) كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون، (2) كل شخص أدخل فى السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، (3) كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، (4) كل شخص اتصل بذوى المسجون، لمنحه ميزة مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعه لنفسه أو لغيره.

وأردف اللواء محمد نجيب أن المادة 8 مكرر أكدت على ضرورة إحاطة المسجون علمًا فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات، ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعًا عن أنفسهم، أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، وألزمت المادة 46 مأمور السجن أن يبلغ فورًا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك، حيث كان قديمًا يتم إبلاغ المحافظ الموجود به السجن بحالات الهياج والإضراب وهو غير ذى صفة، فألزمت التعديلات الجديدة مأمور السجن بإبلاغ رئيس قطاع السجون بدلا من المحافظ.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة