"القضاء الإدارى"يلزم الداخلية بعدم تغيير أسماء الأطفال بسجلات الأحوال المدنية دون الرجوع للقضاء..المحكمة:التغيير لا يكفيه طلب صاحب الولاية..والجهة الإدارية يجب أن تتحرى المبررات للموافقة على "التغيير"

الإثنين، 26 أكتوبر 2015 09:46 م
"القضاء الإدارى"يلزم الداخلية بعدم تغيير أسماء الأطفال بسجلات الأحوال المدنية دون الرجوع للقضاء..المحكمة:التغيير لا يكفيه طلب صاحب الولاية..والجهة الإدارية يجب أن تتحرى المبررات للموافقة على "التغيير" المستشار احمد الشاذلى رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الادارى
كتب - حازم عادل وأحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مروة فيصل مراد، وتطالب فيها بإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية، بتغيير اسم ابنها دون علمها عن طريق والده رغم حضانتها له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار ورامى الخراط.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى رقم 32523 لسنه 67ق، إن الثابت فى الأوراق أن المدعية تزوجت بعقد شرعى فى 29 ديسمبر 2000 ورزقت على فراش الزوجية الصحيح بطفل فى 28 ديسمبر 2001 وتم قيده بسجلات المواليد فى سجل مدنى ألماظة بتاريخ 9 يناير 2002 برقم 35 واسم "نور الدين خالد إبراهيم الحلوانى" وصدرت له شهادة ميلاد بهذا الاسم وجرى الطلاق بين الزوجين فى 24 أبريل 2007، وتقدم طليقها بطلب إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغير اسم طفلهما ليكون "يوسف" بدلا من "نور الدين" وتم عرض الطلب على اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 46 من القانون رقم 143 لسنة 1994، فأصدرت قرارها المطعون فيه رقم 16659 فى أول ديسمبر 2010 بتغير اسم ابن المدعية ليكون يوسف بدلا من نور الدين.

وأضافت المحكمة أن سلطة الأحوال المدنية فى إجابة طلب تغير الاسم أيا كان مقدم طالب تغير الاسم يجب أن تقوم على الفهم الصحيح لأحكام القانون السارية، فيجب عليها ألا تباشر سلطتها فى رفض الطلب على وجه لا يكون معه تغير الأسماء بصورة ميكانيكية، وإنما عليها أن تستهدى بما قرره المشرع من اقتران إجابة طلب التغير بأن يكون الاسم المطلوب تغييره منطويا على مظهر من المظاهر التى حددتها المادة 5 من قانون الطفل، وهى أمور تقدمها جهة الإدارة تحت رقابة القضاء، سواء أجابت على طلب التغير بالقبول أو بالرفض، ولا يكفى لصحة قرارها مجرد تقديم الطلب من صاحب الولاية أو من صاحب الشأن بحسب أن استقرار الحالة الشخصية والواقعة للمواطنين أولى بالاتباع ومن ثم التطبيق من مجرد الرغبة فى التخلى عن الاسم الذى يحمله شخص، سواء أبديت تلك الرغبة من صاحب الولاية عليه أو من الشخص ذاته مكتمل الأهلية.

وأشارت المحكمة أن الجهة الإدارية ساقت مبررها لقرارها المطعون فيه أسباب مؤداها أن طلب تغيير الاسم قدم من والد الطفل والولى الطبيعى عليه، ومن حقه تغيير اسم طفله، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية لا يصلح بذاته أن يكون سببا لقرارها المطعون فيه، حيث كان عليها أن تتحرى المبررات الواقعية والقانونية الجدية التى تدفعها إلى الموافقة على طلب التغيير، والتى حصرها المشرع فى أن يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية وليس فى اسم "نور الدين"، كما أن ابن المدعية قد تعامل باسم "نور الدين" فترة من الزمن منذ ميلاده وحتى دخوله مرحلة التعليم الابتدائى حتى بلغ فيها الصف الخامس، ومن شأن تعامله بالاسم الجديد أن يخلق له مشكلات نفسية وصعوبات واقعية فى تعاملاته داخل المجتمع على جميع مستوياتها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر غير قائم على سنده المبرر له واقعا وقانونا، ويضحى الحال كذلك حرياً بالإلغاء، وتغير اسم ابن المدعية من "يوسف خالد إبراهيم الحلوانى" إلى "نور الدين خالد إبراهيم الحلوانى" وإثبات ذلك فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

يجب منع تسمية الاطفال باسماء مسيئة تعقد الطفل

يجب منع تسمية الاطفال باسماء مسيئة تعقد الطفل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة