رفض الطعون على نتائج انتخابات عدد من دوائر البحيرة

السبت، 24 أكتوبر 2015 07:35 م
رفض الطعون على نتائج انتخابات عدد من  دوائر البحيرة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم بعدم قبول الدعاوى المقامة طعنا على نتيجة انتخابات اللجان العامة فى دوائربالبحيرة هى " مركز بدر - وادى النطرون وغرب النوبارية - مركز كفر الدوار - مركز أبوالمطامير وحوش عيسى - ومركز إدوكو وأبو حمص".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة ويقيد التظلم فى سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك .

وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسبباً فى موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز .

وتابعت الحيثيات :للجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أَثّر فى نزاهة أو مشروعية أى من إجراءات الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفى هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التى تحددها ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .

وحيث إن الدعاوى الماثلة تدور حول الطعن فى إجراءات الاقتراع والفرز بتلك الدوائر و الثابت من الأوراق خلوها من ثمة تظلم من المدعين للجنة العامة أو اللجنة العليا فى المواعيد المقررة قانونا ـ قبل رفع دعواهم الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة