قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول 8 دعاوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب 2015 التى أجريت يومى 18 و19 أكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الانتخابات لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية، وبوقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و28 أكتوبر 2015، وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة فى مجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأى كما الزمت المحكمة الحكومة المصروفات.
قالت المحكمة فى حيثياتها إنها أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12 سبتمبر 2015 لصالح المواطن مبروك محمد مبروك على زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ بإجراء الكشف الطبى عليه فحسب واستكمال باقى أوراق ترشيحه، وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه أنه يتعين على الجهة الإدارية استكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب 2015، ومن ثم كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تنظر إلى مدى توافر سائر شروط القبول الأخرى غير الكشف الطبى، وهو الأمر الذى لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن إجرائه، وإذ كان البادى من ظاهر الأوراق أيضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها فى القضية رقم 2303 لسنة 2013 ك وسط دمنهور بجلسة 30 / 9 / 2015 – أى فى تاريخ لاحق على حكم هذه المحكمة بإجراء الكشف الطبى عليه لكونه محبوسا احتياطيا، وهو مالم يكن تحت بصر هذه المحكمة وقت إصدرها ذلك الحكم لكون الحكم الجنائى لم يصدر بعد - بسجن المذكور 5 سنوات سجن فى جناية قتل وعشرون ألف جنيه غرامة، ومن ثم فإن الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق فى إجراء الكشف الطبى فحسب بحسبانه محبوسا احتياطيا مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإجراء التحقق والاستيثاق من توافر باقى شروط قبول الترشح وفقا لأحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال أوراق ترشحه وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبى فقط الذى تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف الطبى دون سواه من باقى الشروط التى كان يتوجب عليها أن تمحصها، خاصة وأنه قد تغير مركزه القانونى من مجرد محبوس احتياطى إلى صدور حكم جنائى نهائى فى جناية، وهى كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار إليها منذ صدوره بتاريخ 30 / 9 / 2015 أى قبل إجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما التى أجريت بالفعل بتاريخى 18 و19 من الشهر التالى اللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر اللجنة العليا للانتخابات من قبول أوراق ترشح المرشح المذكور – وبحسبان أن الحكم الجنائى فى الجناية المذكورة هو حكم نهائى – وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور يعد – وبحسب الظاهر – مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الاعادة المقرر لها يومى 27 و28 أكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون.
وأضافت المحكمة أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة فى اعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة وهى مسؤليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة أو فعلا مؤثما بحكم نهائى حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية.
وذكرت المحكمة أن محكمة النقض عام 2012 قد استقرت على انه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك" والمقصود من كون الحكم نهائياً فى تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض.
واستطردت المحكمة: الفقه الجنائى استقر هو الآخر فى ضوء نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه: "ولايجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر"، أنه وفقا للنظرية العامة فى الطعن فى الأحكام فإن طريق الطعن بالنقض لا يكون إلا بالنسبة للأحكام النهائية، فالحكم النهائى هو الذى لم يعد يقبل استئنافا إما لأنه قد صدر فى الأصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاده أو بتفويت ميعاده، ومن ثم يتضح أن الأحكام النهائية قد تكون صادرة من أول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح إذا فوت الخصم ميعاد استئنافه وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادرا من أول وآخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات .
القضاء الإدارى بالإسكندرية: بطلان انتخابات دائرة دمنهور لإدراج اسم مرشح صادر ضده حكم نهائى فى جناية قتل بالحبس 5 سنوات..وتؤكد:وقف إجراء انتخابات الإعادة وإلزام العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد
السبت، 24 أكتوبر 2015 07:40 م