وحددت اللجنة العليا للانتخابات 11 جريمة للتصويت تؤدى فى حالة ارتكاب أى جريمة منها إلى بطلان التصويت، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبها بإحالته للمحاكمة الجنائية.
والجرائم التى تحذر منها اللجنة أثناء التصويت هى:
1ـ اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة الانتخاب أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب.
2ـ ـ طباعة أو تداول بطاقة إبداء بأية وسيلة دون إذن من السلطات المختصة.
3 ـ الاشتراك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
4 ـ إبداء الرأى فى الانتخاب مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك.
5 ـ إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية.
6 ـ استخدام أى من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب
7 ـ إتلاف أو هدم المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الانتخاب بقصد عرقلة سيره.
8 ـ استعمال القوة أو التهديد أو إعطاء فائدة لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
9 ـ نشر أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو سلوك أحد المترشحين.
10 ـ انتحال اسم الغير خلال إبداء الرأى فى الانتخاب.
11 ـ خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو العبث بأوراقه.
