سامح عاشور: قانون المحاماة ترجمة لضمانات استقلالهم فى الدستور

الثلاثاء، 27 يناير 2015 03:09 م
سامح عاشور: قانون المحاماة ترجمة لضمانات استقلالهم فى الدستور سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية
كتبت نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضى والعدالة المنبثقتين عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعًا اليوم، حول تعديلات قانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة.

وقال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية فى تصريحات صحفية، إن تعديل قانون المحاماة هو ترجمة لنصوص الدستور التى أعطت ضمانات لمهنة المحاماة، وأن من يتصور أن حماية المدافع (المحامى) عقبة أمام القضاء صاحب نظرة قاصرة، حيث يجب تمكين المحامى من توضيح دفاعه ليكون الحكم أكثر موضوعية.

وتابع عاشور قائلا إن أى جهة تتحفظ على أى مساحة حماية للمحامى فى أداء واجبه تعانى من "نظرة قاصرة"، لأن حماية المدافع جزء لا يتجزأ من العدالة، وأضاف أن أبرز تعديلات قانون المحاماة تتضمن تعديل المادة 49 التى حرصت على أن تمتد مظلة الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أى كانت، فيما تم إضافة ضمانة أخرى لحماية المحامى فى المادة 51 تشترط الرجوع إلى مجلس النقابة قبل تحريك الرؤى الجنائية حال نسب ارتكاب جريمة جنائية للمحامى، باعتبار أن مجلس النقابة هو الأقدر على تقدير مدى اعتبار الفعل جريمة مهنية من عدمه.

وأوضح "عاشور" أن المذكرة الإيضاحية للتعديلات التى توافقت عليها لجنة التشريعات الاجتماعية تتضمن: إعادة النظر فى شروط الانخراط التى نظمتها المادة 13، وذلك بالتأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول النقابة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى فى ذات المستور وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية للحيلولة دون التحايل على أحكام القانون.

وأكد "عاشور" أن التعديلات الخاصة بالقيد فى نقابة المحامين تشترط الإقامة الدائمة فى البلاد كشرط لاستمرار القيد، مع الإحالة للائحة الداخلية لتوضيح المقصود بالإقامة الدائمة ومعالجة حالات السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة.

وأشار "عاشور" إلى أن التعديلات تقضى كذلك بزيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التى نظمها القانون، فيما تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 باشتراط حصول المتدرب على أى دبلوم فى القانون من إحدى الجامعات المصرية خلال هذه الفترة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى كليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمى.

ولفت "عاشور" إلى أن التعديلات فى المادة 120 أكدت اختصاص مجلس النقابة بتحديد أعداد المقبولين سنويا والاختبارات الواجب اجتيازها كشرط للقيد، والترخيص للمحامين الأجانب والعرب للعمل فى مصر سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم فى قضية بعينها بشرط المعاملة بالمثل.

ونوه "عاشور" إلى تعديل المادة 187 المختصة بزيادة القيم المادية التى تقضى بها المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التى تضطلع بها النقابة من مسئوليات مع إضافة أحكام التحكيم ووضع التزام على أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة بإخطار نقابة المحامين شهريا ببيان القضايا التى تم فيها تحصيل الأتعاب وتوريدها إلى النقابة كل ثلاثة أشهر مع تقدير نسبة 5 فى المائة كفوائد على التأخير، و5 فى المائة أخرى لأقلام الكتاب لمواجهة هذه الأعباء الإدارية الإضافية، وذلك لفض الاشتباك بين وزارتى العدل والمالية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة