4قوانين ولوائح مالية تنتظر موافقة الحكومة عليها قبل مؤتمر شرم الشيخ.. والمشاريع تتجاور مع قانون الاستثمار الجديد..وتضم الصكوك ولائحة صناديق التأمين الخاصة وقانون سجل الضمانات المنقولة والتمويل العقارى

الثلاثاء، 20 يناير 2015 09:25 م
4قوانين ولوائح مالية تنتظر موافقة الحكومة عليها قبل مؤتمر شرم الشيخ.. والمشاريع تتجاور مع قانون الاستثمار الجديد..وتضم الصكوك ولائحة صناديق التأمين الخاصة وقانون سجل الضمانات المنقولة والتمويل العقارى شريف سامى رئيس الرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت هيئة الرقابة المالية العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بسوق المال وغيره من الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها مشروع قانون تنظيم استقلالية الهيئة بعد تعديل الدستور، وقد تم إحالته للحكومة للموافقة عليه.. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة قد استخدم سلطته فى التشريع فى إصدار تعديلات قانون التمويل العقارى وإصدار أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر.

والسؤال الذى يطرح نفسه هل ستصدر الحكومة هذه القوانين واللوائح قبل مؤتمر شرم الشيخ جنبًا إلى جنب مع قانون الاستثمار الجديد.

فقد أحالت الهيئة العامة للرقابة المالية، للوزير المختص على مدى الأشهر الماضية مشروع تعديل قانون سوق المال ومن ضمنه 20 مادة مستحدثة لإصدار وتداول الصكوك مشروع التنظيم القانونى للصكوك، والذى يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى شهر مايو قبل الماضى.

وتعد الصكوك إحدى أدوات التمويل، التى لا يمكن تجاهلها وتلعب دورًا فى تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.. وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمى والدولى، حيث تلائم رغبات شريحة من المستثمرين.

ومن ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها، حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013 ومنها: تنظيم شروط الشركة، التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعًا وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.

وقد أحالت هيئة الرقابة المالية مشروع قانون سجل الضمانات المنقولة، وتأتى أهميته لتنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، ليساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانونى فى حالة إخلال المدين بالتزاماته، سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين، أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته.

وقد أحالت هيئة الرقابة المالية لائحة صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 إلى وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص للنظر فى إصدارها، تنتظر إدارات الصناديق صدور اللائحة، حيث مر نحو أربعين عامًا على صدور القانون ولائحته التنفيذية.

وخاصة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بصناديق التأمين الخاصة، والذى يبلغ عدد الصناديق العاملة حاليًا 610 صناديق، إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليارات جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.

وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة، والتى أكد علـيها الاتحاد الدولى لمراقبى صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS) واستحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس والإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.

وفيما يتعلق باستثمار أموال الصندوق فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة. كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
حيث تضمنت أوجه الاستثمار الودائع وشهادات الادخار المصرفية وشهادات الاستثمار والأسهم والسندات وسندات التوريق وصناديق الاستثمار بأنواعها متضمنة المتخصصة فى الأسهم والنقدية وأدوات الدخل الثابت والعقارية.

وأتاحت التعديلات للصناديق الاستثمار فى العقارات ومنح قروض نقدية للمشتركين فى الصندوق.. وسعيًا للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق، نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كاف من العاملين وذلك كله وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه. ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله. فإن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أى بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقًا للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة.

وتنص مشروع تعديلات لائحة التمويل العقارى، والذى أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة برئاسة شريف سامى – فى منتصف سبتمبر الماضى، وذلك فى أعقاب التعديلات التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية على هذا القانون فى مطلع شهر يوليو الماضى.. إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجاره مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائها، وكذلك تمويل شراء حق الانتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقًا لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد. وتضمنت التعديلات البيانات الواجب أن تتضمنها نماذج اتفاقات التمويل العقارى المعتمدة من الهيئة، وذلك فى ضوء الأنشطة المستحدثة.

كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، وتضمنت إنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى مصر يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد متضمنًا شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس إدارته واختصاصاته والأنشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والإدارية والتنظيمية.. ويضم الاتحاد فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون، كما يجوز للجهات التالية الانضمام إلى عضوية الاتحاد: البنوك العامله فى نشاط التمويل العقارى، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التجمعات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين، متى توافرت فيها الشروط التى يحددها النظام الأساسى للاتحاد، وكذلك الأطراف الأخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.


موضوعات متعلقة

العدالة الانتقالية: مشروع قانون الاستثمار خالٍ من أى نص يمس السيادة الوطنية










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة