دعوى تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن قبول دفعات المحامين بالنيابة العامة

الإثنين، 19 يناير 2015 03:27 م
دعوى تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن قبول دفعات المحامين بالنيابة العامة المستشار محفوظ صابر وزير العدل

كتب حازم عادل
أقام أسامة أبو ذكرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار الامتناع عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة طبقًا لنص المادة 118 من قانون السلطة القضائية .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26240 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى .

وذكر أبو ذكرى فى دعواه أن المجلس الأعلى للقضاء دأب فى كافة سنواته على قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظيفة وكيل للنائب العام، وما دونها حتى عام 1994، وذلك بموجب قانون السلطة القضائية، ثم أوقف قبول هذه الدفعات دون مبرر أو سند من القانون .

وأضاف أبو ذكرى أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون طبقا لنص المادة 198 من دستور 2014، وعلى ذلك يكون امتناع السلطة القضائية عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة يكون مخالفًا للدستور والقانون مما يستتبع وجوب إلغائه وتعيين دفعات جديدة من المحامين.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة