رفض دعوى تطالب بمساواة موظفى النيابة الإدارية بأعضائها

الأربعاء، 14 يناير 2015 05:24 م
رفض دعوى تطالب بمساواة موظفى النيابة الإدارية بأعضائها مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى أقامها العاملون بهيئة النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للرئاسة وللمطالبة بإلزام هيئة النيابة الإدارية بتصويب وضعهم الوظيفى نحو تعديل أساسى المرتب وتطبيق النظام التراكمى فى صرف العلاوات الخاصة أسوة بأعضاء النيابة الإدارية المعينين على نفس الدرجة وبداية مربوط واحد وفى نفس العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر تحت عضوية المستشاريين محمد جمال الدين شطيفه وحسام بطيخ، أنه أثناء تداول الدعوى بالجلسات أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 525 لسنة 2013 بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بهيئة النيابة الإدارية بمختلف درجاتهم المعينين اعتبارا من أول يناير 2005 وما بعدها بضمها الى الأجور الأساسية بنظام التراكمى استجابة لطلبات العاملين بهيئة النيابة الإدارية .

وقام المدعون بتعديل طلباتهم أمام المحكمة للمطالبة بصرف فروق المرتب بأثر رجعى – تنفيذا للقرار المشار اليه - اعتبارا من تاريخ تعيينهم حتى تاريخ صدور قرار تصويب الوضع الوظيفى المشار اليه والعمل به فى 1 يوليو 2013 ، مع يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وانتهت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إلى رفض جميع الدعاوى المقامة من العاملين بهيئة النيابة الإدارية تأسيسًا على أن المشرع قد قرر ضـم العلاوات المقررة بالقـوانين المشار اليها بحيثيات الحكم إلى الأجر الأساسى للعامل، إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بجدول الأجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حتى يمكن أن تنسب إليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلاً باعتبـار أنها تحدد بنسبة معينة من هذه البداية على أن نطاق العلاوة الخاصة بالنسبة للمعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين ولا يجوز إعادة تدرج هده العلاوات على الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلى لكون العامل لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة