نائب رئيس النيابة الإدارية: إقامة الإشكال لا يوقف تنفيذ العقوبة

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2014 02:43 م
نائب رئيس النيابة الإدارية: إقامة الإشكال لا يوقف تنفيذ العقوبة المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت المستشارة نجوى صادق المهدى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن مجرد إقامة الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم، وإنما يتم وقف الحكم بعد صدور حكم جديد من نفس الدائرة بقبول الاستشكال.

وكان المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، قد تلقى من مدير المكتب الفنى بشبين الكوم إخطارا لاستطلاع الرأى عما ورد بكتاب مديرية القوى العاملة بالمنوفية، للاستعلام عن كيفية التصرف حيال الإشكال المقام بناء على طلب سعيد جمعة أحمد سعد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بشبين الكوم، والذى يتضمن معاقبة المستشكل بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

تضمنت مذكرة المستشارة نجوى صادق بإشراف المستشار هشام مهنا، أن الدستور المصرى الجديد نص صراحة فى المادة 190 منه على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والإشكال فى التنفيذ بأنه منازعة وقتية تعترض تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ قبل إتمام التنفيذ، ويقدم للمحكمة التى أصدرت الحكم لأن الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة والمرفوع للمحكمة التى أصدرت الحكم، يختلف عن الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، المقرر بموجب المادة 50 من قانون مجلس الدولة والتى أجازت للدائرة المذكورة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، لأن الاختصاص الأخير يرتبط بمدى اتفاق الحكم المطعون فيه، فيما قام عليه من أسباب القانون، وأن المبادرة إلى تنفيذه لن يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها حين الفصل فى موضوع الدعوى، وذلك يختلف تماما، عن الإشكال فى التنفيذ التى ينصب على إجراءات التنفيذ.

وانتهت المستشار نجوى صادق المهدى وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار هشام مهنا مدير المكتب الفنى، أن الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية تختص بنظره المحكمة التى أصدرت الحكم ذاتها، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ، الأمر الذى يبين أن مجرد رفع الإشكال بوقف التنفيذ وقبوله من المحكمة لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم تلقائيا، وإنما لابد أن تصدر المحكمة حكماً آخر بوقف التنفيذ، وعلى الجهة الإدارية الاستمرار فى تنفيذ الحكم، ويتعين على الشئون القانونية بمديرية القوى العاملة بشبين الكوم الاستمرار فى تنفيذ الحكم رغم رفع الإشكال طالما لم تقض المحكمة التأديبية بوقف تنفيذه.

وبعرض المذكرة على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق عليها، وأمر بتعميمها على النيابات الإدارية والمكاتب الفنية بالقاهرة والمحافظات.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة