ننشر نصوص 4 مشروعات قوانين تتعلق بالفلاحين.. قانون إنشاء نقابة عامة يطالب الحكومة بتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر ودول حوض النيل.. ويعفى النقابة من الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة

السبت، 06 سبتمبر 2014 03:42 م
ننشر نصوص 4 مشروعات قوانين تتعلق بالفلاحين.. قانون إنشاء نقابة عامة يطالب الحكومة بتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر ودول حوض النيل.. ويعفى النقابة من الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة د. عادل البلتاجى وزير الزراعة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نصوص أربعة مشاريع قوانين متعلقة بالفلاحين، أولها بشأن إنشاء نقابة عامة للفلاحين، وآخر بإنشاء صندوق للتكافل الزراعى، وثالث بشأن الزراعة التعاقدية، وأخيرا تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، وذلك عقب تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القوانين لمراجعتهم ومناقشتهم .

وتساهم وزارة الزراعة بحوالى 18% من الدخل القومى لمصر، لذلك اهتم الدستور بالفلاحين بعيدا عن المنظور السياسى الذى تناولته الدساتير السابقة والمتعلق بحجم تمثيله فى البرلمان، ومن أولى اهتمامات الدستور الجديد للفلاح هو توفير الضمانة الاجتماعية والصحية .

وعلم "اليوم السابع" أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة سرعة الانتهاء من مناقشة ومراجعة القوانين، لذلك حدد المستشار مجدى العجاتى جلسة طارئة اليوم السبت، لمناقشتها.

وجاء نص القانون الخاص بإنشاء النقابة العامة للفلاحين، المكون من 6 أبواب، و57 مادة، حيث جاء الباب الأول تحت عنوان التعاريف والأحكام، معرفاً الفلاح والمنتج الزراعى والإنتاج الزراعى والوزير المختص والجهة الإدارية، وجاءت المادة الثانية تنص على "أن تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة" أو إحدى محافظات القاهرة الكبرى" ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخرى على مستوى الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون .

ونص القانون أن النقابة تهدف إلى رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة فى مجال العمل الزراعى، والعمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية، والتى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها، غرس الروح المهنية فى نفوس الأعضاء وتنمية الوعى الزراعى لديهم وحثهم على الارتقاء بالإنتاج الزراعى وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، مما يعهد لاستعادة مصر لمكانتها الزراعية، واتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الأعضاء بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، وأحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة، مشاركة النقابة فى رسم السياسة الزراعية العامة وفقاً لخطة الدولة، العمل على مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى، السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة دول حوض النيل، إصدار النشرات والدراسات الزراعية وإقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر، تمثيل النقابة فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء النقابة.

وجاء الباب الثانى تحت عنوان العضوية وشروطها، مفصل إلى أن تنشأ بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سجلات خاصة بوضع فيها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى الذى تم تعريفه فى الباب الأول، وتنقسم العضوية إلى نوعين عضو عامل وعضو شرفى، ويتولى إدارة النقابة العامة كل من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب، ويتكون مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 21 عضوا ولا يجاوز 31 عضواً.

وحدد القانون مدة مجالس إدارة النقابة، حيث أقر أنها 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس إدارتها، ويجب إجراء انتخابات تجديد لدورة أخرى لهذه المجالس، تحت إشراف قضائى، خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى .

وجاء الباب الثالث تحت عنوان أحكام خاصة بعضوية مجالس الإدارات، حيث نصت المادة 30 من القانون إذا خلا مكان النقيب فى النقابة الفرعية قبل انتهاء مدته حل محله الوكيل الأكبر سناً أو أكبر الأعضاء سناً، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال 3 شهور من تاريخ خلو مكانه .

وقرر القانون أن تنتهى العضوية فى النقابة لعدة أسباب، وهى الانسحاب من عضوية النقابة، وفقد أى شرط من شروط العضوية، وعدم سداد الاشتراك لمدة سنة متصلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسى، وإذا خالف أحكام هذا القانون أو أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالنقابة ضرراً جسيماً مادياً كان أو أدبيا أو استغل انضمامه للنقابة لغرض غير قانونى، الفصل من النقابة، الوفاة، ويصدر مجلس النقابة قرارا بانتهاء العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة ويبلغ العضو بالقرار خلال 15 يوما من خلال خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

وجاء الباب الرابع تحت عنوان النظام الأساسى للنقابات، حيث تضع النقابة العامة نظاماً نموذجياً للنقابات الفرعية تتخذه هذه النقابات أساسا لوضع لوائحها، وتصدر هذه اللائحة النموذجية بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة .
وجاء الباب الخامس بعنوان النظام المالى، حيث يجب على كل نقابة إمساك السجلات والدفاتر التى يتطلبها حسن سير العمل فيها وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة النقابة العامة، وتبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام .

وجاء الباب السادس بعنوان الخدمات المقدمة للأعضاء، ينشـأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى وله فروع فى كل من وسط الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الصعيد، ويقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .

وينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً واجتماعياً، ويكون للعضو الحق فى معاش النقابة، وتعفى النقابة العامة والنقابات الفرعية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى .

قانون إنشاء صندوق للتكافل الزراعى يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية.. وحدد محافظة الجيزة للمقر الرئيسى.. ويتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات المننوحة للمؤسسات الحكومية.. ويلزم الخزانة العامة بالمساهمة فيه بمبلغ 100 مليون جنيه.

بينما نص قانون إنشاء صندوق للتكافل الزراعى الذى حصلنا على نسخة منه، والمكون من 17 مادة، على أن ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق مستقل واستصلاح الأراضى يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، يسمى صندوق التكافل الزراعى، على أن يكون له حسابين، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكافة أشكالها، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.

ونص القانون على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والإدارى وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود والتقاضى، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، كما يحق له قبول التبرعات والهبات والوصايا.

ويكون المقر الرئيسى للصندوق فى محافظة الجيزة ويحق له فتح فروع أو مكاتب فى أى مكان آخر داخل الجمهورية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة، كما يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات المننوحة للمؤسسات الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للصندوق بموجب أية قوانين أخرى، كما يعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، ويسعى لتحقيق الأههداف الآتية: إدارة المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى، وتعويض المستفدين فى حال وقوع المخاطر الزراعية، وبناء القدرات المؤسسية فى مجال إدارة المخاطر الزراعية، المساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية، تشجيع المستفيدين على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، المحافظة على مستوى مستقر من الدخل الزراعى للمستفدين، غرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين .

وتكون للصندوق الاختصاصات الآتية: توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته بما فى ذلك الموارد المحلية وطلب وتلقى الدعم الدولى والإقليمى، وتحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة، وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقا لأهدافه، وتقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق، ووضع الآليات المحددة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها، الاستثمار فى التكنولوجيات والأدوات التى تحسن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر .

ونص القانون على أن يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية رئيس مركز البحوث الزراعية نائباً للرئيس، ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وممثل لوزارة المالية، والمدير التنفيذى للصندوق، وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يتم تسميتهم من رئيس المجلس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة لحضور اجتماعت المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت .

ويعد مجلس إدارة الصندوق نظاما خاصا بالتأمين الزراعى، كما نص القانون على أن تساهم الخزانة العامة بمبلغ مائة مليون جنيه، يدفع منه خمسون مليون جنيه فى السنة الأولى من التأسيس، ويدفع منه فى السنة الثانية من التأسيس 25 مليون جنيه، ويدفع منه فى السنة الثالثة 25 مليون جنيه، حيث تتكون موارد الصندون من المبالغ التى يتم رصدها فى الموازنة العامة للدولة، وعائدات وريع استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المحصلة منهم، والمنح والقروض والهبات التى يتلقاها الصندوق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير مصرية .

ونص القانون على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات عن الأضرار فى العام الواحد عن 70 % من رصيد موارده، كما يحدد الصندوق قيمة الخسائر والتعويضات عن الكوارث الطبيعية التى تفوق ما نسبته 70 % من موارده والتى تتوجب تدخل الحكومة، ويتفق معها على نسبة مساهمتها وتصرف هذه المساهمات من خلاله.

قانون الزراعة التعاقدية أنشأ هيئة عامة لتسجيل العقود بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات، وفرض رسم تسجيل 1000 جنيه عن كل عقد، وألزم من يلجأ بقيام الهيئة بالتحكيم سداد مصاريف تحكيم وانتقال بما لايزيد عن 2 % من قيمة العقد.

فيما نص قانون الزراعة التعاقدية على أن تنشأ بموجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

وتتولى عدة مهام منها التوعية والإرشاد والترويج للزراعة التعاقدية لمختلف المنتجات الزراعية، ووضع نماذج استرشادية للعقود لاستخدامها فى إبرام العقود التسويقية الزراعية، وتسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قبل خبراء الهيئة وبناء قاعدة معلومات عن مضمونات هذه العقود تكون متاحة لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق، وتنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال فى نفاذ هذه العقود، وذلك فى حال طلب ذلك من أى طرف من أطراف التعاقد، على أن تبت الهيئة فى ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها، ويحرر محضر تحكيم معتمد من الهيئة يحدد أسباب تعثر النفاذ والمتسببب فى ذلك .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين رئيس للهيئة بدرجة رئيس قطاع بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كما يندب للعمل بالهيئة خبراء تحكيم من المتخصصين الزراعيين من ذوى الخبرة فى مجال اختصاصاتهم، وذلك من الباحثين فى مركز البحوث الزراعية، أو مركز بحوث الصحراء، أو المركز القومى للبحوث، أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبق بشأنهم كافة اللوائح والمزايا المالية التى يتمتعون بها فى أعمالهم الأصلية، إضافة إلى حوافز يصدر بشأنها قرار من وزير الزراعة .

وتحصل الهيئة رسوم تسجيل بواقع 1000 جنيه عن كل عقد، وفى حالة طلب أحد أطراف التعاقد قيام الهيئة بالتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف تحكيم وانتقال بما لا يزيد عن 2 % من قيمة العقد موضوع التحكيم والمسجل لدى الهيئة .

تعد قرارات التحكيم التى تصدرها الهيئة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى صورة من الصور، كما يحق لأى من طرفى التعاقد التأمين فى شركات التأمين على العقود المسجلة لدى الهيئة وفق النظم التأمينية المتبعة لدى تلك الشركات، وتختص الدوائر القضائية الاقتصادية بالبت فى القضايا المرفوعة من شركات التأمين المؤمن لديها على العقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد، وذلك عند الإخلال ببنود العقد أو تعذر نفاذه .

وقال القانون إن العقود المبرمة والمسجلة لدى الهيئة والمؤمن عليها تعتبر سندا ضامنا للاقتراض من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أو أى من وحدات الجهاز المصرفى.
-
قانون تنظيم التأمين الصحى حدد مصادر تمويله من وزارة الزراعة عن طريق سداد الاشتراكات السنوية التى يتحملها الفلاحون بنسبة 1٪ من صافى الدخل بحد أدنى 120 جنيها سنوياً.. وفرض مبلغ 100جنيه سنوياً عن فدان الأرض الزراعية.. و50 جنيهاً عن طن السماد المنتج من شركات القطاع العام.

بينما جاء مشروع قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، مكون من 10 مواد، حيث قرر إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين والذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر ويعتبر فلاحاً كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله.

وقرر أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، كما يقدم النظام المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون فى حالتى المرض والحوادث جميع الخدمات العلاجية والتأمينية التى يغطيها نظام التأمين الصحى للفلاحين داخل الجمهورية.

وحدد مصادر تمويل النظام الهيئة العامة للتأمين الصحى على أن تلتزم وزارة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التى يتحملها الفلاحون بنسبة 1٪ من صافى الدخل بحد أدنى 120 جنيه سنوياً، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بالدولة بواقع مبلغ مائين جنيه سنوياً، وتلتزم وزارة الزراعة بتوريد المبالغ التالية للهيئة العامة للتأمين الصحى، ومبلغ مائة جنيه سنوياً عن كل فدان أرض زراعية مملوكة وفقاً لبطاقة الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية، ومبلغ خمسون جنيهاً عن كل طن سماد يتم إنتاجه من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية بالزراعة واستصلاح الأراضى، والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

ويكون علاج الفلاحين ورعايتهم طبياً مدة انتفاعهم إلى أن يبرأوا أو تستقر حالتهم، كما قرر إنشاء حساب خاص بالتأمين على الفلاحين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة، وبحيث يتناول الفحص قيمة الالتزامات القادمة على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على الفلاحين اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

وتعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى تتم بين هيئة التأمين الصحى والفلاحين.

وتلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالبيانات الخاصة بالفلاحين لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنوياً.








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة