فى محاكمة القرن.. تباين آراء رجال القضاء حول عرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة.. قاض: ليس مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية.. ومصدر قضائى لـ"رويترز": مخالف لنص المادتين 166 و167 من قانون المرافعات

السبت، 27 سبتمبر 2014 04:00 م
فى محاكمة القرن.. تباين آراء رجال القضاء حول عرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة.. قاض: ليس مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية.. ومصدر قضائى لـ"رويترز": مخالف لنص المادتين 166 و167 من قانون المرافعات المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت آراء رجال القضاء فى قرار المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة، بشأن أوراق قضية مبارك، فبينما رأى أحدهم أن العرض من حق رئيس المحكمة، وأنه لا يحمل مخالفة قانونية، رأى آخر أن الرشيدى لم يكن موفقا فى جلسة اليوم، معتبرا أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على أن مكان انعقاد المداولة سر.

وفى البداية، قال المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن ما فعله المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة بشأن أوراق قضية مبارك لا يحمل مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية.

وكان المستشار محمود الرشيد رئيس محكمة الجنايات، التى يحاكم أمامها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية "قتل المتظاهرين"، عرض تقريرا مصورا من إنتاج قناة "صدى البلد" أظهر مذيعة من القناة داخل غرفة المداولة وتستعرض عدد وحجم أوراق القضية.

وأضاف المستشار خفاجى، أن هذا الأمر مسألة تقديرية لرئيس المحكمة، وليس له علاقة بالقانون، معتبرا أن المستشار الرشيدى حاول أن يوضح السبب الذى دعاه لمد أجل الحكم وإن كان القانون يعطيه الحق فى التأجيل دون ذكر الأسباب.

وتابع: "من حق رئيس محكمة الجنايات أن يمد أجل الحكم فى القضية وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات دون أن يبدى أسبابا لهذا الأمر".

وأشار رئيس محكمة جنايات الجيزة، إلى أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه فى حالة وفاة المتهم، يقضى رئيس المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ولكن من حقه أن يسرد نص الحكم الذى أعده.

وعلى النقيض، قال مصدر قضائى لـ"رويترز"، إن المستشار الرشيدى لم يكن موفقا فى جلسة اليوم، عندما عرض فيلما مصوراً لتبرير أسباب مد أجل النطق بالحكم.

وشدد المصدر القضائى، الذى فضل عدم ذكر اسمه، على أن تقديم جهة إعلامية طلبا للإطلاع على مكان المداولة وملف القضية أمر لم يكن من الواجب الموافقة عليه.

وأشار إلى أن نص المادة 3 من قانون المرافعات لا يقبل أى طلب للإطلاع على أوراق القضية لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما لا يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده إلا من خلال أسباب وحيثيات الحكم.

ولفت المصدر إلى أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على سرية المداولة واعتبار مكان انعقادها سرا.


موضوعات متعلقة..

رويترز: تباين آراء القضاء حول عرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة


بالفيديو.. مد أجل الحكم فى "قضية القرن" لـ29 نوفمبر..المستشار الرشيدى: كتبنا 60% من الحيثيات.. المحكمة تعرض تقريرا مصورا عن أوراق القضية.. واشتباكات عنيفة بين أنصار "مبارك" وأسر الشهداء


مبارك بعد تأجيل قضية القرن: "عايزين نخلص بقى"


بالفيديو والصور.. ننشر كواليس فيلم أوراق قضية "القرن" التسجيلى.. توزيع الأوراق على غرفتين وكل مجلد بداخله ألف ورقة.. صعوبة الوصول للمجنى عليهم وراء توثيق القضية.. وغرفة الشهادات محظور فتحها بأمر المحك


اشتباكات بين أنصار مبارك وأسر الشهداء أمام أكاديمية الشرطة


"الداخلية": ضبط 15 شخصا فى اشتباكات الأكاديمية والسيطرة على الموقف


قاضى محاكمة القرن: المادة 14 من قانون الجنايات ليس مبررى فى مد أجل المحاكمة


بالفيديو.. نفسر لغز المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فى محاكمة مبارك









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة