ننشر النص النهائى لقانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى.. يهدف لتغطية أضرار الكوارث الطبيعية والمخاطر على الحاصلات.. ومنحه حق إبرام عقود التأمين مع المنتجين.. ويتولى إدارته مجلس برئاسة وزير الزراعة

الأحد، 21 سبتمبر 2014 09:43 ص
ننشر النص النهائى لقانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى.. يهدف لتغطية أضرار الكوارث الطبيعية والمخاطر على الحاصلات.. ومنحه حق إبرام عقود التأمين مع المنتجين.. ويتولى إدارته مجلس برئاسة وزير الزراعة وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على النص النهائى لمشروع قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتكون من 11 مادة.

وجاءت المادة الأولى لتنص على "أن ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعاً له فى المحافظات".

ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية، وله فى سبيل ذلك إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال، ونشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل، لضمان حصولهم على الائتمان اللازم، واتخاذ أى من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق.

ونص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أو من ينيبه وعضوية كل من رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وممثل لوزارة المالية، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 شهور، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعن التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وله على الأخص وضع النظام واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والإدارية والفنية، وتحديد نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق بما لا يجاوز 70% من رصيده فى السنة المالية الواحدة، وتحديد المخاطر التى يغطيها الصندوق وشروط أسعار عمليات التأمين، وتحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، ووضع الهيكل التنظيمى للصندوق، ووضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق، وإقرار الحساب الختامى له، وتعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه، ومراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق، وقبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.

ويكون للصندوق مدير يختص بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، والإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق، والإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين، واتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار مجلس الإدارة أولا بأول بها، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق، وما يرى مجلس غدارة الصندوق إسناده اليه وتكليفه به من اختصاصات، ويكون مدير الصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً، وأقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق، ونسبة 5 % من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.

وجاءت المادة الثامنة لتنص على "أن يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة، ويفتح حسابا خاصا فى أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذى أنشئ من أجله، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق فى تكوين احتياطى نقدى يرحل من سنة لأخرى، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات".

ونص القانون على أن يسجل الصندوق فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتسرى أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

وزير الزراعة يوافق على "كشف العائلة" لإثبات جنسية متملكى أراضى سيناء










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة