القضاء الإدارى بكفر الشيخ: المحافظون ملزمون دستوريا بزيادة فرص العمل

السبت، 20 سبتمبر 2014 11:22 ص
القضاء الإدارى بكفر الشيخ: المحافظون ملزمون دستوريا بزيادة فرص العمل مجلس الدولة - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن أحمد عبد السلام عبد الحميد فى شغل إحدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من أثار أخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة أو الوساطة فى التعيين.


وقضت المحكمة فى الدعوى الثانية بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن سعداوى الصاوى داوود فى التعيين بوظيفة أخرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام المحافظ بوجوب تعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه، بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة والوساطة فى التعيين، وألزمته كذلك بأن يمنح هذا الشاب مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التى ألمت به من جراء تصرف المحافظ.

وقضت المحكمة فى الدعوى الثالثة برفض الطعن المقام من أحمد عوض الله فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ الكائنة بمدينة طنطا .

وقالت المحكمة إن لجوء محافظ كفر الشيخ إلى تعيين الشباب على أساس جغرافى باشتراط الإقامة فى مدينة معينة دون باقى مدن الجمهورية، إنما يصطدم بمبدأ المساواة بين المواطنين، ذلك المبدأ الذى يتعلق بحقوق الإنسان والمواطنة وحرصت على تأكيده كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، كما أكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى الذى فرضه ذلك الدستور المتمثل فى المجاملة أو الوساطة فى شغل الوظائف العامة وإلزمهم بتعيين الشباب على أساس معيار الكفاءة باعتبار أن الوظائف العامة حق للمواطنين، وأن على القمة من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيد معانى الولاء للوطن والثقة فى قدرات البلاد على احتواء أحلامهم المشروعة وتعميق الإحساس بالانتماء الوطنى وكذلك إقناعهم بأن حلمهم فى شغل الوظائف العامة حق دستورى مشروع داخل وطنهم الأم حتى لا يضطرون للجوء إلى الهجرة غير المشروعة فتنهار أحلامهم وتضيع أموالهم ويفقدون حياتهم ثمنا لتقصير المحافظين تجاههم.


وأكدت المحكمة على إلزام قيام المحافظين بواجباتهم تجاه شباب الوطن لتحقيق الالتزام الدستورى بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر وهى من الالتزامات الجوهرية الأولى لعمل المحافظين.


واختتمت المحكمة أحكامها الثلاثة أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، وأن هذا المبدأ من الأصول الثابتة فى النظام القانونى المصرى جنبا إلى جنب مع مبدأ التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز واحترامهما واجب قانونى على كافة المحافظين فى مجال تقلد الشباب الوظائف العامة بالدولة.





أخبار متعلقة:

القضاء الإدارى بكفر الشيخ يلغى قرار نقل موظف بسبب مشاركته فى مظاهرة










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة