البورصة توافق على ضوابط تطبيق الإجراءات التنفيذية لقواعد شطب الأوراق المالية

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2014 04:06 م
البورصة توافق على ضوابط تطبيق الإجراءات التنفيذية لقواعد شطب الأوراق المالية صورة أرشيفية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة القيد بالبورصة اليوم على ضوابط تطبيق أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأضافت أنه فى حالة تأخر الشركة المقيدة عن تقديم القوائم المالية فى مواعيدها المقرره لفترتيتن ماليتين متتاليتين وبعد مضى مهلة الخمسة عشر يوما من نهاية مهلة الفترة المالية الثانية لإرسال القوائم المالية طبقا لما ورد بالمادة 67 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وإيقاف التعامل علي أسهم هذه الشركة وتأثر حركة التداول على أسهمها بالبورصة نتيجة لذلك، فإنه يتم اتباع عدة إجراءات .

وقالت البورصة إن هذه الإجراءات هى: أولا، تقوم لجنة القيد بمنح الشركة المخالفة مهلة زمنية أخرى لا تتجاوز 15 يوما للشركة لإزالة المخالفة.

ثانيا: فى حالة مضى المهلة المنصوص عليها بالبند اولا مع عدم قيام الشركة بازالة المخالفة تقوم لجنة القيد بتوقيع إلتزام مالي عن عدم إزالة المخالفة وفقا لعقد القيد المبرم مع الشركات المقيدة ومنح الشركة مهلة جديدة تقدرها اللجنة لازالة المخالفة وسداد الإلتزام المالى .

ثالثا: فى حالة مضى المهلة المنصوص عليها بالبند ثانيا مع استمرار الشركة فى عدم إزالة المخالفة و/أو عدم سداد الالتزام المالى، تقوم لجنة القيد بتوقيع إلتزام مالي جديد عن عدم إزالة المخالفة وفقا لعقد القيد المبرم مع الشركات المقيدة ومنح الشركة مهلة جديدة تقدرها اللجنة لإزالة المخالفة وسداد الإلتزام المالى .

رابعا: فى حالة مضى المهلة المنصوص عليها بالبند ثالثا مع استمرار المخالفة و/أو عدم سداد الالتزام المالى فانه يتم عرض الأمر علي لجنة القيد لتوقيع إلتزام مالي جديد عن عدم ازالة المخالفة وفقا لعقد القيد المبرم مع الشركات المقيدة والنظر فى إحالة الموضوع للهيئة العامة للرقابة المالية لاعمال شئونها حفاظا علي مصالح مساهمي الشركات المقيدة .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة