القضاء الإدارى بكفر الشيخ يلغى قرار نقل موظف بسبب مشاركته فى مظاهرة

الخميس، 18 سبتمبر 2014 01:03 م
القضاء الإدارى بكفر الشيخ يلغى قرار نقل موظف بسبب مشاركته فى مظاهرة صورة ارشيفية
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإلغاء قرار إحدى الهيئات القومية المستقلة بكفر الشيخ بنقل أحد الموظفين من وظيفته إلى وظيفة أخرى درجتها، أقل بسبب مشاركته فى إحدى المظاهرات، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكين الهيئة له بعودته لعمله الأصلى باعتبار أن ما أتاه تعبيرا عن حقوقه المشروعة فى التظاهر السلمى دون تعطيل لمصالح المواطنين، وألزمت الهيئة بالمصروفات.

وأكدت المحكمة أن حرية التظاهر السلمى أهم حق بالنسبة لحقوق الإنسان العالمية باعتبارها إحدى الوسائل المعبرة عن الإرادة الجماعية للمواطنين للضغط على الحكومة لتفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها أو كانت تتجاهلها حتى تتوافق سياستها مع الأحاسيس العامة للجماهير، وأن حق التعبير ميلاد للحرية وعدم إصغاء الدولة له يجعله مسخا فى التكوين الإنسانى وأن أكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون إيمان النظام الحاكم بها شكليا أو سلبيا.

وأضافت المحكمة أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى زمن وجيز لا يملك أحد مهما علا فى الدولة أن يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون، وأن حرية إبداء الرأى فى المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم، ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع التوجه الديمقراطى الحقيقى ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام، ومواجهة المخاطر التى تهدد استقراره.

وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية المؤقت أصدر فى 24 نوفمبر 2013 قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وحظر فيه بموجب المادة السابعة منه على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضا للخطر.

وأضافت المحكمة أنه وأيا كان الرأى فى قانون التظاهر الذى صدر فى عهد الرئيس المؤقت للبلاد والمثالب التى توجه إليه، وفى ظل التوجه الجديد للنظام الحالى لتحقيق المزيد من الديمقراطية الحقيقية، فإن أكثر التحديات وما يهدد حرية التعبير أن يكون إيمان النظام الحاكم بها شكليا أو سلبيا، ذلك أنه يتعين أن يكون إصرار الدولة على حرية التعبير قبولا منها بتبعاتها، وأنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 فى زمن وجيز من عمر الزمان لا يملك أحد مهما علا فى الدولة أن يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون، وحينئذ يكون عدوان الدولة على حرية التعبير بما يعطلها أو يقلصها مولدا للفزع منها ومثيرا لبطشها ومغريا بعصيانها بالإعراض عن تطبيقها فى حياة المواطنين وهو ما يباعد بين الدولة ومواطنيها، وإن هى أقدمت على تقييد حرية المظاهرات السلمية والتعبير على هذا النحو كان ذلك منها إهدارا لسلطان العقل المصرى وتغييبا ليقظة الضمير الوطنى.
وذكرت المحكمة فى حكمها المستنير أن الشعوب تتعاطف مع بعضها البعض سعيا للحرية، وأن حرية التظاهر السلمى أضحت من حقوق الإنسان العالمية باعتبارها إحدى الوسائل المعبرة عن الإرادة الجماعية للمواطنين يمارسونها كوسيلة للتنفيس عما تعانيه من بؤس اقتصادى عجزت السلطة عن معالجته وللضغط على الحكومة لتفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها أو كانت تتجاهلها حتى تتوافق سياستها مع الأحاسيس العامة للجماهير. ومن ثم أصبحت حرية إبداء الرأى فى المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم، وأن الحكم الرشيد الذى يبغى خير الوطن متجردا عن الأمجاد الزائفة والمكاسب الشخصية هو الذى يعمل على تدعيم أواصر تلك الحرية ويحرص على ممارسة المواطنين لها للتعرف على رغباتهم وسبل تحقيقها ليتسنى للمحكومين الأخبار والتعليق على تصرفات المسئولين، ما يكفل سلامة تصرفات حكامهم فيكون لتلك الحرية دورها المؤثر فى رقابة الشعب على حكامه وبغير ذلك لا يبدو للشعب من دور فى متابعة حكامه وإجبارهم - حال عدوانهم على تلك الحرية - سبل الطريق الديمقراطى القويم .

واختتمت المحكمة حكمها الرائع أن حق التعبير هو ميلاد للحرية وأن واجب إصغاء الدولة هو الذى يمنح الحياة لتلك الحرية وبدون ذلك الإصغاء يصبح مولود الحرية مسخا فى التكوين الإنسانى وقد بات مستقرا فى ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة أن انتقاد القائمين بالعمل العام والمسئولين عن طريق التظاهر السلمى حق من حقوق المواطنين شريطة ألا يمس النظام العام بمخاطر تهدد استقراره، فالنقد يجب ألا يكون منطويا على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التى تكون غايتها شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التى تنطوى على مجرد الفحش أو محض التعريض بالسمعة، وإنما يكفى أن تكون لتلك الآراء فى نقد المسئولين لها بعض القيمة الاجتماعية حتى لا تتخذها الدولة ذريعة تصادر بها حرية الناس فى النقاش أو الحوار.

ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر الذى وضعه الرئيس المؤقت فى فترة عصيبة للبلاد للانتقال من نظام حكم لنظام حكم جديد ارتضاه الشعب، وذلك حتى تتفق نصوص هذا القانون مع التوجه الديمقراطى الحقيقى الذى يرتضيه الشعب ويجب أن يسعى إليه ذلك النظام الجديد، ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى والتعبير عن آراء لها قيمتها.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة