التعليم: منع نقل طالب من مدرسة خاصة لأخرى دون موافقة ولى الأمر

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014 03:29 م
التعليم: منع نقل طالب من مدرسة خاصة لأخرى دون موافقة ولى الأمر محمود أبو النصر
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن اعتماد القرار الوزارى رقم (291) بتاريخ 5/7/2014 بشأن سريان أحكام القرار الوزارى رقم (234) بتاريخ 20/5/2014 على المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج خاصة ونشره بجريدة الوقائع المصرية، قد استهدف سريان أحكام القرار الوزارى رقم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس الخاصة بأنواعها (عربى – لغات - قومية) والمدارس التى تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية)، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق الانضباط داخل المدارس.

كما نص القرار الوزارى فى مادته الثانية بأنه لا يجوز للمدارس الخاصة بأنواعها (عربى – لغات - قومية) بنقل الطلاب المقيدين بها إلى مدارس أخرى إلا بناءً على رغبة ولى الأمر أو فى الحالات التى تقررها الوزارة.

بالإضافة إلى تكليف لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة ولجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج خاصة بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج خاصة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بلائحة الانضباط السلوكى الصادرة بالقرار الوزارى رقم (234) لسنة 2014.

وتناشد الوزارة أولياء الأمور فى حالة قيام أية مدرسة خاصة بأنواعها بإجبار ولى الأمر على تحويل نجله من المدرسة بأية طريقة، التوجه الفورى للإدارة التعليمية لتحرير شكوى بذلك أو الاتصال بالخط الساخن رقم (19126) لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

المدارس الخاصة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة