ناشدت جمعية رعاية الآثار وحقوق الأثريين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنظر إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديله بإصدار قرار بقانون يغلظ العقوبة على كل من يعتدى أو يسرق أو يتاجر بتراث مصر.
وأكدت الجمعية فى بيان صحفى، أن القانون يعتبر كل الجرائم المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار سواء إتلاف الآثار أو حيازتها أو الاتجار فيها جنحة عقوبتها القصوى الحبس 3 سنوات، وأن الجريمة الوحيدة التى يعاقب عليها القانون بالسجن هى جناية تهريب الآثار للخارج وعقوبتها 10 سنوات فقط.
وطالبت الجمعية، الرئيس السيسى، بالنظر إلى مطالب العاملين والدارسين والمهتمين بتراث مصر الأثرى بتطهير الوزارة من قيادات يعتبرونها سبب تأخر الوزارة، وتوحيد أجور العاملين بالوزارة، وتشغيل خريجى الآثار، نظرًا لحاجة المواقع إليهم فى مثل هذه الظروف، وتوفير رعاية صحية آدمية للقائمين على تراث مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة