أكرم القصاص - علا الشافعي

دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على الوديعة القطرية بالبنك المركزى

السبت، 13 سبتمبر 2014 11:08 ص
دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على الوديعة القطرية بالبنك المركزى مجلس الدولة
كتب حازم عادل - رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلزام محافظ البنك المركزى بالتحفظ مؤقتا على الوديعة القطرية الموجودة تحت يد البنك لحين الفصل فى الجناية المتهم فيها وزير الإعلام الإخوانى الأسبق صلاح عبد المقصود لإهداره ثلاثة مليارات جنيه لصالح قناة الجزيرة المملوكة والتابعة لقطر.

وقال صبرى فى دعواه، إن محكمة جنايات القاهرة تنظر حاليا محاكمة وزير الإعلام الإخوانى الأسبق صلاح عبد المقصود "هارب"، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عمرو عبد الغفار الخفيف "محبوس احتياطيا"، فى قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بوجود سيارات البث الفضائى المباشر فى محيط اعتصام رابعة، وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على سيارات البث المملوكة للتليفزيون المصرى لصالح قناة الجزيرة وأنهما رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية، حيث مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى وأنصاره، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين وصمما على استمرار وجود سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو ٢٠١٣ واستخدموها فى نقل وبث التظاهرات لصالح قناة الجزيرة، مما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.

وكشفت الدعوى أن أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت عن ظهور وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود المتهم الأول على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو ٢٠١٣ وعلى المقطع شعار لقناة الجزيرة، كما أنه أهدر ما يزيد عن 3 مليارات جنيه من المال العام لصالح قناة الجزيرة، بناءً على ما صرح به رئيس اتحاد التليفزيون الحالى.

وأضاف "صبرى" أنه من الثابت أن قناة الجزيرة مملوكة وتدار وتمول من قطر، وعلى ذلك فإن قطر مسئولة عن سداد كافة الالتزامات والتعويضات المستحقة للدولة المصرية وللمواطن المصرى من جراء الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التى ارتكبتها هذة القناة الخسيسة العميلة ضد الوطن والمواطن واستيلائها على المال العام المصرى إعمالا للمادة ١/١٧٤ من القانون المدنى والتى نصت على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة