إلزام شركات التمويل العقارى بإخطار عملاءها ببقية الأقساط كل 6 أشهر

السبت، 13 سبتمبر 2014 03:09 م
إلزام شركات التمويل العقارى بإخطار عملاءها ببقية الأقساط كل 6 أشهر شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (120) لسنة 2014 بشأن البيانات الواجب قيام شركات التمويل العقاري بإخطار عملائها بها، وذلك إعمالاً لنص المادة 40 من قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 والذى أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بتعديله فى مطلع شهر يوليو الماضى.

وأوضح شريف سامى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه على شركات التمويل العقارى الإلتزام بإخطار عملائها كل ستة أشهر على الأقل بالبيانات التالية كحد أدنى ،إجمالي قيمة التمويل طبقا لاتفاق التمويل ، وإجمالي ما تم سداده من أقساط حتى تاريخه ، إجمالي الأقساط المتبقية وفقاً لتكلفة التمويل السارية وقت إعداد الإخطار، والمتفق عليها في اتفاق التمويل .أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها على تكاليف التمويل.

وأضاف أن الشركات تلتزم أيضاَ عند حدوث أي تعديل في هذه البيانات أن تقوم بإخطار عملائها بالتعديل في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل . ويتم الإخطار عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو البريد السريع ما لم يوافق المستثمر كتابة على إخطاره بطريقة أخرى مثل البريد الالكتروني أو أية وسيلة أخرى تكفل علم المستثمر بالبيانات محل الإخطار، على أن تحتفظ الشركة بالدليل على إتمام إخطار العميل بهذه البيانات.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة