بعد إقراره من الرئيس.. الأزهر يطالب بمقر لبيت الزكاة.. وبدء إعداد اللوائح والهيكل الإدارى.. وقريبا الإعلان عن فتح الحساب بالبنوك.. وعباس شومان: البيت تحت إشراف الأزهر حتى يطمئن الناس على أموالهم

الخميس، 11 سبتمبر 2014 10:48 م
بعد إقراره من الرئيس.. الأزهر يطالب بمقر لبيت الزكاة.. وبدء إعداد اللوائح والهيكل الإدارى.. وقريبا الإعلان عن فتح الحساب بالبنوك.. وعباس شومان: البيت تحت إشراف الأزهر حتى يطمئن الناس على أموالهم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر مطلع بمشيخة الأزهر أن المشيخة طالبت الحكومة بضرورة توفير مقر لبيت الزكاة، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشائه.

وذكر المصدر أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعداد اللوائح والهيكل الإدارى واختيار الأمين العام وفتح الحساب فى البنوك وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الأمناء، والذى كان قد انفرد اليوم السابع، الأسبوع الماضى بنشر بعض أسماء المرشحين له، وهم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، والدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى السابقة، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف.

ومن جانبه قال المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى للأزهر الشريف، ومعد القانون، إن بيت الزكاة كيان قومى وسيساهم فى تنمية حياة الفرد والمجتمع بشكل أفضل، والعودة بالخير على البسطاء والفقراء فى المقام الأول وعلى المجتمع بشكل عام.

وأشار مستشار شيخ الأزهر الشريف، إلى أن فكرة إنشاء بيت الزكاة تم دراستها على مدى 8 أشهر من كافة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن هناك تفكيرا فى استثمار أموال بيت الزكاة فى بعض المشروعات التى تعود بالنفع على الصالح العام والمساهمة فى تنمية القرى الأكثر فقراً وسيتم العمل على ذلك بعد تشكيل مجلس الأمناء التى سيتم الإعلان عنها فى فترة وجيزة.

إلى ذلك قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر سيشرف على اختيار مجلس أمناء بيت الزكاة من ذوى الكفاءة، وأن الهدف من أن يكون بيت الزكاة تحت إشراف الأزهر طمأنة المواطنين على أن أموالهم ستراقب وتتابع حتى تصل إلى من يستحقونها من الفقراء والمحتاجين، مشيرا إلى أن مقر البيت سيكون داخل مشيخة الأزهر فى البداية حتى تخصص له الحكومة مكانا مستقلا له.

وأوضح وكيل الأزهر الشريف أنه من المقرر أن يشارك بيت الزكاة إنشاء مشروعات تخدم الفقراء والمحتاجين من إصلاح طرق وبناء المدارس وغيرها وبذلك يخفف العبء عن الدولة دون أن يكون جزءا منها.

ويحتوى قانون بيت الزكاة على 21 مادة وهى :.
المادة (1)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى هذا القانون بكلمة "البيت" ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (2)
يهدف البيت إلى الآتى:-
1- صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعاً.
2- تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية فى أعمال البر.
3-التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع.
4- بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

المادة (3)
تتكون موارد البيت من:-
1- أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
2- الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.
3- مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير.
4- عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.
5-أى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.
المادة (4)
أموال البيت أموال خاصة، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من محرم وتنتهى فى اليوم الأخير من ذى الحجة من كل عام هجرى، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجرى.
المادة (5)
تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حسابا مستقلا لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك والهيئات العامة المصرح لها بتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (6)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا. وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء.
المادة (7)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
و للمكتب الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (8)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى العلوم الشرعية و النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوًا ولا يزيد على خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (9)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعنــد تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، و توقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (10)
لمجلس أمناء البيت أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (11)
مجلس أمناء البيت هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:-
1- قبول أموال الزكاة و الصدقات والتبرعات و الهبات و الوصايا و الإعانات.
2-الموافقة على ما يصرف من أموال البيت فى وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها.
3- رسم السياسة العامة للبيت.
4- إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
5- تحديد أولويات عمل البيت.
6- تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
7- التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات و المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
8- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
9- إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
10- إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت.
11- اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
12- اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حساباته.
13-إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.

المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس أمناء البيت، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويقوم بالآتى :
1- أمانة سر مجلس الأمناء.
2-تنفيذ قرارات المجلس.
3- تصريف شئون البيت.
4-تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
5- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
6- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
7- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
8-اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
9-إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.
10- إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحه الداخلية.
11- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
12-القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائى أو حكم محكمة واجب النفاذ.

المادة (15)
لا يجوز تملك أموال البيت بالتقادم،كما لا يجوز الحجز عليها، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (16)
تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،كما يعد القائمون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام هذين البابين.

المادة (17)
يتمتع البيت بالمزايا الآتية:
* الإعفاء من رسوم التسجيل و القيد التى يقع عبء أدائها على البيت فى جميع أنواع العقود التى يكون البيت طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الآخرى ،وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
* الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.
* الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية الآخرى المفروضة على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج،وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس أمناء البيت وعرض وزير المالية.
* الإعفاء من الضرائب العقارية.
* اعتبار التبرعات التى تقدم للبيت تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) منه.

المادة (18)
يجوز لكل من قدم مالا إلى البيت أن يحدد الوجه أو الجهة التى يصرف فيه ما قدمه للبيت شريطة الا يخالف ذلك الأحكام المقررة شرعا .
المادة (19)
يعد مجلس أمناء البيت فى نهاية كل عام هجرى تقريراً بنشاط بيت الزكاة.ويتضمن بوجه خاص إيرادته السنوية ونفقاته .وتقرير مراقب الحسابات ، وأنشطة بيت الزكاة على جميع المستويات.وينشر هذا التقرير بالطريقة التى يحددها مجلس الأمناء ويتاح للكافة.
المادة(20)
ينشئ البيت قاعدة بيانات تحدد وتحصر مستحقى زكاة المال بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية.وله فى سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختيارى أو نظام المسح الميدانى أو غيره من الأنظمة التى تحقق هذا الغرض.على أن يتم تحديثها بشكل دورى .
وعلى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة و أجهزة الدولة المعنية وغيرها من أشخاص القانون الخاص العامل ين فى هذا المجال اتعاون مع البيت وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
المادة (21)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .




موضوعات متعلقة..
الجريدة الرسمية تنشر قرار "السيسى" بإنشاء صندوق بيت الزكاة والصدقات







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة