إنفراد ننشر نص تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.. إلزام "الصحة" بوضع خطط تدريبية للتنمية المهنية.. وتحميلها مصروفات الدراسات العليا للأطباء.. وصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين

الخميس، 11 سبتمبر 2014 05:28 م
إنفراد ننشر نص تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.. إلزام "الصحة" بوضع خطط تدريبية للتنمية المهنية.. وتحميلها مصروفات الدراسات العليا للأطباء.. وصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى تسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، لمراجعته ومناقشته وإعداد صياغته القانونية.

ونص تعديل القانون على أن يستبدل نصوص المواد 7 ، 11 ،17 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.

وألزمت المادة 7 وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.

وحددت المادة 11 من القانون أن يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على تخصص طوارئ أو مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بالنسب من مرتباتهم الأساسية، بمعنى 400% لتخصص الطوارئ، 300 % للحاصلين على مؤهلات علمية (ماجستير، دبلومة، زمالة) للعمل بتلك الأقسام، 200 % لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% للحاصلين على دورات تدريبية.

ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنى الإسعاف بنسبة 5 % من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء الذى نص عليه القانون فى المادة 10.

ومنحت المادة 17 من القانون أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية"، بفئات تتراوح بين 400 جنيه إلى 700 جنيه شهرياً، وفقاً للطبيب البشرى الذى يدرس 6 سنوات دراسية يحصل على 700 جنيه، وطبيب الأسنان الذى يدرس 5 سنوات دراسية يحصل على 500 جنيه، وأطباء الصيادلة الذين يدرسون 5 سنوات يحصلون على 500 جنيه، وبالنسبة للطبيب البيطرى الذى درس 5 سنوات يحصل على 500 جنيه، وأخصائى العلاج الطبيعى الذى درس 5 سنوات يحصل على 500 جنيه، وأخصائى تمريض عالٍ الذى درس 4 سنوات يحصل على 450 جنيها، وبالنسبة للكيميائين والفيزيقيين الذين درسوا 4 سنوات يحصلون على 450 جنيها، فضلا عن فنى التمريض وفنى صحى الذين درسوا 4 سنوات يحصلون على 400 جنيه، على أن يصرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيها شهريا اعتبارا من 1 أبريل الماضى لجميع الفئات تزاد اعتبارا من 1 يوليو الماضى لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارا من 1 يوليو 2015، وذلك طبقاً لمعايير الاستحقاق والصرف التى تحددها اللائحة التنفيذية.







موضوعات متعلقة..


أزمة بين "المهن الطبية" و"الصحة" عقب وقف الحوافز.. وانقسام حول معاودة الإضراب الجزئى بالمستشفيات.. ونقيب الأطباء: تعديلات الحوافز بانتظار توقيع الرئيس.. و"الصيادلة" تقاضى عادل العدوى للامتناع عن الصرف










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة