هيئة المفوضين بمجلس الدولة ترفض عدم عرض "الحرامى والعبيط".. التقرير: الدعوى لم توضح كيفية الإساءة لمهنة التمريض فى الفيلم.. ولم تقم على سند قانونى صحيح

الإثنين، 01 سبتمبر 2014 06:00 م
هيئة المفوضين بمجلس الدولة ترفض عدم عرض "الحرامى والعبيط".. التقرير: الدعوى لم توضح كيفية الإساءة لمهنة التمريض فى الفيلم.. ولم تقم على سند قانونى صحيح فيلم الحرامى والعبيط
كتب حازم عادل - رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الخاص بالدعوى "رقم 55377 لسنة 67" المقامة من المحامية "كوثر محمود محمد" ضد رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، والتى تطالب فيها بعدم عرض فيلم "الحرامى والعبيط".

كما أوصت هيئة المفوضين الذى أعده المستشار عادل مصطفى فى تقريرها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة حيث إن المادة رقم 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة تنص على "تنشأ هيئة عامة تسمى (المجلس الأعلى للثقافة) تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة ويكون مقرها مدينة القاهرة".

وتنص الماده رقم 4 من ذات القرار على أن "يشكل المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالى:
الوزير المختص بالثقافة رئيساً".

وتنص المادة رقم 7 من ذات القرار على أن "يكون للمجلس الأعلى للثفافة أمانة عامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس تعمل تحت إشراف الأمين العام للمجلس وتختص بمعاونة المجلس وشعبه ولجانه فى تحضير الأعمال ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات وتباشر الأعمال المالية والإدارية للمجلس كما تتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس وتعمل بصفه خاصة على:
تنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية
وبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد اختصمت فى دعواها الماثلة وزير الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، ولما كان وزير الثقافة هو الخصم الحقيقى فى هذه الدعوى باعتبار رئاسته للمجلس الأعلى للثقافة ومايليها من أمانة عامة تختص صراحة طبقا لنص المادة رقم 7 سالفة الذكر بتنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية، ومن ثم يعد وزير الثقافة هو الخصم الحقيقى فى هذه الدعوى باعتباره رئيس المجلس الأعلى للثقافة لصفتة الرئاسية التى تسيطر على كافه الأجهزة التابعة له، ومن ثم يكون الدفع المُبدى من رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية قد ورد فى محله ويتيعن الأخذ به والتقرير بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى.

وأفاد التقرير أن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 31 مايو 2013 من قبل الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، ومن حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بتاريخ 15يونيو، وقد اقترن بطلب الإلغاء طلب وقف التنفيذ فمن ثم فإنها تعدو مستثناة من العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تغدو مقبولة شكلا.

وأضاف التقرير أن المادة رقم (1) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر فى 18يناير لسنة 2014تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لاتقبل التجزئة، ولاينزل عن شئ منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".

وتنص المادة (4) على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور".

وتنص المادة (48) على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدره المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتولى اهتماماً خاصاً بالمناطق النائيه والفئات الأكثر احتياجاً.

وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها".

وتنص المادة (51) على أن "الكرامة حق لكل إنسان، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

وتنص المادة (5) على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

وتنص المادة(67) على أن "حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".

وتنص المادة رقم (94) على أن "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".

ومن حيث إن المادة (18) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 16/12/1966 – تنص على أن" لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين" .

وتنص المادة (19) من العهد المشار إليه على أن:
- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقة .
- لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
- تستتبع ممارسته الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :
-لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
-لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة" .

وإن المادة (1) من القانون رقم 430/1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغانى والمسرحيات والمنولوجات وأشرطة التسجيل الصوتى تنص على أن :-
" تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنولوجات والأغانى والأشرطة الصوتية والأسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا".

وتنص المادة (2) من القانون سالف الذكر على أن "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثلها فى مكان عام.

وتنص المادة (9) من القانون آنف الذكر على أنه "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم".

ومن حيث إن المادة (7) من قرار رئيس الجمهورية رقم 150/198 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة على أن "يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة.عمل بصفة خاصة على: تنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية.

وأفاد التقرير أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى مسايراً فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل مبدأ حرية التعبير عن الرأى بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عن هذه الحرية من حقوق على رأسها حق النقد للظواهر والمتغيرات التى يمر بها المجتمع وباعتباره ضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية ولا يقوم أى تنظيم ديمقراطى إلا به، وحق الفرد فى التعبير عن ما يراه لازما لممارسة حقه الدستورى لا يرتبط من حيث تقريره وواجب التمكين منه بقيمة هذا الرأى أو مدى تمشيه مع الاتجاه العام للدولة وإلا كان حظراً غير مباح وإهداراً للقيمة الدستورية لحرية التعبير الذى يدور فى فلكها معصوماً من ثمة أغلال أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته.

وإن ترخيص العرض معناه الإذن بعرض الفيلم فى مكان عام بعد مـــراقبته والتحقق من عدم إخلاله بالاعتبارات التى حددها المشرع ، وهى المحافظة على الآداب العامة و الأمن العام و النظام العام ومصالح الدولة العليا ، وهو ترخيص مؤقت بطبيعته لا يرتب حقاً ذاتياً ، وإنما يمنح المرخص له مزية وقتيه تمكن الجهة المختصة من الرقابة المسبقة على الشريط ، وكذلك استمرار هذه الرقابة وتدخلها كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو تغيرت الظروف التى صدر فى ظلها الترخيص ، لذلك فإن للسلطة القائمة على الرقابة أن ترفض الترخيص بعرض الشريط السينمائى فى مكان عام أو تصديره أوبيعه ، إذا استهدفت من هذا الحظر حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام ومصالح الدولة العليا ، كما يجوز لهذه السلطة فى أى وقت أن تسحب بقرار مسبب الترخيص الترخيص السابق إصداره إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك.

وأضاف التقرير أن الإبداع فى مستقر القول ينصرف إلى كل مختلف عن المألوف من الأمور، ولكون الاختلاف سمته فإن الاتفاق عليه يغدو مستحيلاً، وهو بصوره المختلفة حق من الحقوق التى حرص الدستور على تقريرها نصاً وروحاً وأوجب على الدولة كفالتها على وجه يحقق حمايتها المتمثلة فى كونها أداة التقدم والنمو فى كافة المجالات، وصون الإبداع السينمائى وحمايته باعتباره أحد صور الإبداع لا يستقيم أمره أو يستوى على صحيح مقصده إلا بتقييمه فى إطار كونه عملا فنيا والسينما بأدواتها المختلفة وسيلة من وسائل التنويربكل فكر جديد يجلى ماضى لم يعاصر وينبه المجتمع الى ما هو قائم ويرسم خطوطاً للمستقبل حسبما يتخيله المبدع تخيلا لا حدود له إلا رقابة ذاتية من القائمين على هذا الحق لاتصده إلا إذا إخترق بإبدائه الحدود الدنيا للقيم الإنسانية للمجتمع المصرى.

وبناءً على ما تقدم ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بغية إلغاء قرار الجهة الإدارية بالتصريح بعرض فيلم "الحرامى والعبيط " والصادر بتاريخ 21 مايو لسنة 2013لشركة السبكى للإنتاج السينمائى حيث يبدأ حق استغلال الفيلم اعتباراً من 21 مايو وحتى 20 مايو لسنة 2023 ، على سند أن الفيلم قد احتوى العديد من المشاهد والعبارات التى أساءت لمهنة التمريض والتى تمثلها المدعية، ومن حيث إنه وفقا لصريح نص المادة التاسعة المشار إليها سلفا بأنه يجوز للجهة الإدارية مصدرة قرار تصريح عرض المصنف الفنى أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم، وعلى ضوء ذلك فإن حق الجهة الإدارية فى سحب ترخيص الفيلم مقترن بما يستجد من ظروف وملابسات جديدة تظهر بعد صدور الترخيص والتى من شأنها أن تؤثر على ثوابت المجتمع الراسخة لدى أفراده، أو تؤثر على الأمن القومى للدولة كالتحريض على إثاره الفتن أو الاضطرابات.

كذلك فإن المدعية وهى التى عليها عبء إثبات ذلك لم تبين ما الإساءة التى تعرضت لها مهنة التمريض، وكيف تم عزوف البعض عن اشتغالهم بهذه المهنة جراء مشاهده الفيلم محل الدعوى، إذ أن مكانة أصحاب مهنة التمريض باعتبارهم شركاء الأطباء ولهم أيضا دور هام فى الفيلم محفوظة بما يقدموه من أعمال سامية يمتلكوا بها قلوب مرضاهم ويستحوذوا على افئدتهم ليصلوا بهم إلى بر الشفاء والأمان وذلك بأمر الله.

هذه المهنة الشريفة لم تتأثر بما جاء بالفيلم باعتبارنا مشاهد كأغلب المشاهدين للأعمال الفنية لم يتعمقوا فى كيفية نقد الأعمال الفنية وتحليلها تحليل النقاد السنمائيين المتخصصين، وإنما التأثير الذى وقع علينا هو وجود نماذج فى المجتمع وعشوائيات بكافه تفاصيلها – مشكلة تجارة الأعضاء البشرية تحتاج منا جميعا أفراد وحكومة إلى مد يد العون والمساعده للانتقال بهم إلى واقع أفضل هذا من جانب، ومن جانب آخر مكافحة هذه الظاهرة، فلا يتصور أن يقوم أى عمل فنى يعكس الواقع أن يمثل أصحاب كافة المهن والطوائف بصور الملائكة وإلا كان ذلك تحليقاً فى سماء الخيال، وإنما عليه أن يتناول نماذج مفردة لكل فئة فى المجتمع باعتبار أن العمل الفنى يمثل صورة مصغرة من المجتمع بها الصالح والطالح، تصوير هذه النماذج بتناول مشكلة ما وإلقاء الضوء عليها دون الخروج على قيم وثوابت المجتمع يعد إبداعاً تلتزم الدولة بحمايته وكفالة حرية التعبير عنه، وعلى من يدعى بغير ذلك أن يثبت إدعاءه، ومن ثم فإن مقتضيات إعمال سلطة الجهة الإدارية بسحب ترخيص عرض فيلم "الحرامى والعبيط " بظهور ظروف ومستجدات جديدة قد أجدبت الأوراق من ثمة ما يفيد أى منها، فضلا عن أن المدعية لم تقدم مايفيد ذلك، الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى غير قائمة على سند قانونى صحيح وتكون جديرة بالرفض ويكون النعى من جانب المدعية فى هذا الشأن فى غير محله، ويتعين علينا التقرير برفض الدعوى.



موضوعات متعلقة:
عرض فيلمى "الحرامى والعبيط" و"جنية الأسماك" بقصور الثقافة










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة