قانون التظاهر فى عهدة "العليا للإصلاح التشريعى"..مطالبة "القومى لحقوق الإنسان" بتعديله تشعل الجدل حول تطبيق القانون الجديد بعد التعديل بأثر رجعى..وقانونيون: التظاهر يجب أن يكون بالإخطار وليس بالترخيص

الإثنين، 01 سبتمبر 2014 06:36 م
قانون التظاهر فى عهدة "العليا للإصلاح التشريعى"..مطالبة "القومى لحقوق الإنسان" بتعديله تشعل الجدل حول تطبيق القانون الجديد بعد التعديل بأثر رجعى..وقانونيون: التظاهر يجب أن يكون بالإخطار وليس بالترخيص المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
كتب نورا فخرى- محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اشتعل الجدل مجددا حول قانون تنظيم الحق فى التظاهر بعد مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان للجنة العليا للإصلاح التشريعى ـ التى شكلها رئيس الجمهورية لمراجعة وتنقيح القوانين ومطابقتها بنصوص الدستور ـ بتعديل قانون التظاهر ومناقشة مقترحات المجلس بشأن هذه التعديلات.

وجاء اللقاء الذى جمع محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمتحدث باسم "العليا للإصلاح التشريعى" الأسبوع الماضى، ليحرك المياه الراكدة من جديد حيث بحثا إجراء بعض التعديلات، بناء على مطلب "القومى لحقوق الإنسان" تتضمن أن يكون التظاهر بالإخطار، وتقليص العقوبات الموقعة على المخالفين للقانون.

وجديرا بالذكر أن القانون لم يلق منذ إقراره، قبولا لدى عدد من القوى السياسية، التى اعتبرته ردة على الحقوق والحريات، حتى تصاعدت المطالبات بإسقاطه، خاصة بعد الأحكام التى صدرت ضد النشطاء السياسين مؤخرا لمخالفته.

الحديث عن تخفيف العقوبة بقانون تنظيم التظاهر السلمى، يطرح التساؤلات حول الأثر القانونى المترتب على التعديل، وتأثير ذلك على الموقف القانونى لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس والغرامة لمخالفتهم قانون التظاهر، ومن بينهم بعض النشطاء السياسيين، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه يؤيد تعديل قانون التظاهر الحالى تحقيقا للمصلحة العامة للوطن، مضيفا أنه لكى يتم تطبيق قانون التظاهر بشكله الحرفى لابد أن يكون لدى الدولة إمكانيات بغيرها تدخل أطراف أخرى دائرة الإدانة لمجرد التظاهر.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن التظاهر وحرية التعبير عن الرأى حق مكفول فى الدستور ولا يجوز لأحد أن يقيده، مشيرا إلى أن التظاهر يجب أن يكون بالإخطار، كما أنه يلزم لتطبيق قانون التظاهر أن تكون هناك جاهزية أمنية لتمتلك الشرطة إمكانيات وأدوات تستطيع بها السيطرة على الموقف والمواجهة وهو الأمر غير المتوفر فى الشرطة المصرية، كما أنه يلزم أن تكون الدولة مستقلة، ومصر دولة تسعى إلى الاستقرار وليست مستقرة، قائلا: "عدونا الحقيقى هو الإرهاب، والتظاهرات يجب أن تكون سلمية".

وأكد نقيب المحامين أنه فى حالة تعديل قانون التظاهر فإن ذلك سيؤثر بدوره على مصير القضايا التى تنظر أمام المحاكم والتى يحاكم فيها متهمون بمخالفة هذا القانون طالما لم يصدر فى هذه القضايا حكم نهائى، أما فى حالة صدور حكم نهائى فلن يؤثر أى تعديل على وضع المتهمين فى القضايا.

فيما قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن أهم التعديلات التى يجب إدخالها على قانون التظاهر الحالى فى حالة تبنى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعديله أن يتم تنظيم حق التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص، لأن القانون الحالى يأخذ بفلسفة الترخيص وضرورة الموافقة على التظاهر والمواعيد والمكان وهو ما يخالف مفهوم الإخطار.

وأضاف "الإسلامبولى" أن التعديلات يجب أن تتضمن أيضا تعديل العقوبات فى القانون الحالى لأنه يتبنى "تغليظ شديد للعقوبة" ويجب تعديلها لتكون "معقولة".

وأكد الفقيه الدستورى أن أى تعديل لقانون التظاهر سيؤثر على الموقف القانونى للمقدمين للمحاكمة بسبب قانون التظاهر أو من صدر ضدهم أحكام لمخالفة قانون التظاهر الحالى، قائلا:"إذا كان هناك متهم مقدم للمحاكم أو تم الحكم عليه وفقا لمواد فى القانون الحالى تم تعديلها ستطبق المواد المعدلة على المتهم بأثر رجعى، وإذا تضمن القانون الجديد إباحة فعل كان مجرما فى القانون الحالى يسرى على المحكوم عليه وبالتالى يتم إخلاء سبيله، ويحق للمتهم الطعن على الحكم الذى صدر ضده بناء على تعديلات القانون الجديد".

كذلك أيد الخبير القانونى، المستشار نور الدين على، تعديل قانون التظاهر الذى وصفه بـ"المعيب دستوريا" فى شقين، أولهما، بند الإخطار، حيث حول القانون الأمر من مجرد إخطار لجهة إدارية إلى إذن منها، مما يعد مخالفة للنص الدستورى وردة على الديمقراطية، بالمخالفة لكل للقوانين والأعراف على مستوى دول العالم، مشيراً إلى أن العيب الثانى يتمثل فى تغليظ القانون العقوبة بشكل لا يتناسب مع الجريمة المرتكبة، قائلاً "القانون حرم أفعالا هى مباحة فى الأصل وفقا للنص الدستورى مما يعد انتهاكا للحقوق والحريات".

وحول الآثار القانونية المترتبة على تعديل القانون فى بندى "الإخطار" و"العقوبة"، قال نور الدين، إن جميع من صدر بحقهم حكم قضائى أو من لا يزال قيد التحقيق على خلفية مخالفة أيا من البندين، سيستفيد على السواء من التعديل، إعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، مالم يكن صدر ضدهم أحكام باتة، ففى تلك الحالة لن يفيدهم تعديل القانون إلا فى أمرين، إما بإلغاء نص العقوبة، أو أى تعديل فى الركن المادى للجريمة.

وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن العقوبات المنصوص عليها، بقانون تنظيم التظاهر السلمى، مشددة وتحتاج لإعادة النظر، مشيرا إلى أنه بجميع دول العالم حق التظاهر السلمى مكفول للجميع دستورياً، لكن لابد من إصدار قوانين منظمة حتى لا ينقلب الأمر إلى فوضى، من ضمنها الإخطار، وهو أمر مطلوب، فلابد أن تكون جهة الإدارة على علم بما يحدث بالشارع ليس فقط لتنظيم الأمر إنما لتوفير الحماية.

وأشار بطيخ، إلى أن من صدر ضده أحكام نهائية وباتة، لمخالفته قانون التظاهر، لن يستفيد من قريب أو بعيد من التعديل، موضحاً أن المستفيد من التعديل فقط، هم من لا يزالوا فى مرحلة المحاكمة بدءاً، من جمع الأدلة، والتحقيقات، وصولا للأحكام الغير نهائية، وفى تلك الحالة يستطيع من يحاكم الاستفادة من التعديل عبر تقديم طعن أمام الجهة المختصة.

بدوره، قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى: "إن أى قانون به عيوب وخصوصا أنه من صنع البشر، لكنى أنصح لجنة الإصلاح التشريعى بعدم الإقدام على أية تعديلات على القانون حاليا لأنه الآن تحت ولاية القضاء الدستورى، ويجب على اللجنة احترام ذلك وإلا تكون ارتكبت خطأ قانونيا فادحا، كذلك من الممكن أن يحكم بعدم دستورية مواد أخرى غير المطعون عليها، ولذلك فالانتظار أفضل بكثير".

وأضاف "المغازى"، "أتمنى تحديد أماكن عامة لا تؤثر على مصالح المواطنين ولا تكون بعيدة عن أعين الناس والمسئولين حتى يشعر المحتجون أن رسالتهم وصلت، كذلك النص على حماية أكبر من رجال الأمن للمتظاهرين السلميين، ووجود عقوبات أكثر تغليظا لتجاوز حق التظاهر السلمى، وإعلاء القواعد العامة فى التظاهر السلمى التى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة، فالمسألة هى مجرد تنظيم لحق التظاهر وليس منعه، والتوازن مطلوب بين حقوق المواطنين وحق المتظاهرين السلميين فى التعبير عن رأيهم وفقا لأحكام الدستور والقانون".

وأشار إلى أن أى تعديلات تطرأ على قانون التظاهر الحالى أو صدور حكم بعدم دستوريته يمكن أن تؤثر على مصير من يحاكمون أمام القضاء بسبب قانون التظاهر أو من صدرت ضدهم أحكام، قائلاً: "الأمر كله متروك للسلطة التقديرية للقاضى عند الحكم ولكن علينا جميعا احترام القانون بالطريقة التى حددها حتى ولو أننا نحتج عليه".



موضوعات متعلقة :


"6إبريل" تطالب القوى السياسية والأعلى للقضاء بالضغط لإلغاء قانون التظاهر









مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة