ننشر حيثيات الحكم ببراءة إخوانيين "قاصرين" فى اقتحام مترو الأنفاق.. المتهمان طبق عليهما قانون الطفل.. المحكمة: دلائل اتهام الطفلين أحاط بها الشك والوهن والعوار.. وأحد موظفى المترو ينفى التعدى عليه

السبت، 09 أغسطس 2014 06:15 م
ننشر حيثيات الحكم ببراءة إخوانيين "قاصرين" فى اقتحام مترو الأنفاق.. المتهمان طبق عليهما قانون الطفل.. المحكمة: دلائل اتهام الطفلين أحاط بها الشك والوهن والعوار.. وأحد موظفى المترو ينفى التعدى عليه شغب إخوان ـ أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم على طالبين إخوانيين قاصرين، قضت محكمة الجنايات بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءتهما، بعد اتهامهما باقتحام مترو أنفاق حلوان، فى القضية رقم 1888 لسنة 2013 جنح حلوان.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما فى يوم 29 مارس 2014 بدائرة قسم حلوان، محافظة القاهرة، حال كون المتهم الأول "أسامة.ع.أ" طالب بالصف الثالث الإعدادى طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر، والمتهم الثانى "محمد.ك.م" طالب بالصف الأول الإعدادى طفلاً لم يبلغ الخامسة عشرة، اشتركا وآخران أحيلاً لمحكمة الجنايات وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المتواجدين بمحطة مترو أنفاق حلوان والعاملين به بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، وإرغامهم على الامتناع عن أعمالهم.

وأضافت النيابة: "بذلك يكونان ارتكابا الجرائم التالية: عطلا عمدًا سير وسيلة النقل البرية "الخط الأول لمترو الأنفاق" وعرضا سلامتها للخطر، وقاما بالتعدى على الموظف العمومى محمد صلاح عبد ربه قائد قطارات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكان ذلك أثناء تأدية عمله، فضلاً عن إحداثهما عمدًا بالمجنى عليه مصطفى حسين الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية، كما أحرزا أداة "قطع حجارة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة.


فيما قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النيابة العامة قدمت أوراق الدعوى لمحكمة أول درجة، والتى قضت بجلسة 15 إبريل حضوريًا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام، وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وبتلك الجلسة حضر المتهمان ومعهما محام وطلب تأييد الحكم المستأنف.


وتبين للمحكمة من خلال مطالعة الأوراق أن المتهم الأول جاوز الخامسة عشرة من العمر، والمتهم الثانى لم يجاوز الخامسة عشرة من العمر، حيث أن المحكمة ناقشت الخبيرين الاجتماعيين فيما جاء بتقريرهما اللذان فوضا الأمر لهيئة المحكمة، وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما كان أقيم فى الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً عملاً بنص المادة 124 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1669، وأما عن موضوع الاستئناف أن المقرر قانونًا لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.

وتضمنت الحيثيات أن المستقر عليه قضاء أنه يكفى أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة النفى وأدلة الثبوت ورجحت ما جاء بأدلة النفى وداخلها الشك والريبة ما جاء بأدلة الثبوت فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمان، حيث أن الأوراق قد خلت من وجود دليل مقنع يكفى لتكوين عقيدة المحكمة، وكذا انتفاء أركان الجرائم الواردة بقرار الإحالة من النيابة العامة فى حق المتهمين الماثلين، فقد خلت الأوراق مما يفيد قطعا باشتراك المتهمين فى التجمهر أو قيامهما بتعطيل وسيلة النقل "مترو الأنفاق".


وأكدت الحيثيات أيضًا أن أوراق القضية خلت مما يفيد بتعدى المتهمين على الموظف العمومى محمد صلاح، كما أن المتهمين لم يرتكبا واقعة التعدى على المجنى عليه مصطفى حسين الذى شهد بتحقيقات النيابة العامة أن محدث إصابته شخص آخر غير المتهمين، كما لم يضبط بحوزة المتهمين ثمة أسلحة أو أدوات "حجارة".


ومما تقدم والذى يؤكد أن الدليل القائم فى الأوراق قبل المتهمين قد أحاط به الشك والوهن والعوار بما لا تنهض معه الأوراق بدليل تطمأن إليه المحكمة على صحة الاتهام، ومن ثم فإن المحكمة تشكك فى ثبوت الاتهام فى حق المتهمين، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة أن تقضى ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة